بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - [كَانَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحَجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلًاثةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ] [1007] قال البيهقي: هذا أولى من حديث عائشة: [مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَائِمًا فِى الْعَشْرِ قَط] [1008] لأنه مثبت فهو أَولى من الباقي؛ وفيه أيضًا حديث علقمة عن عبد الله مرفوعًا [مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِى يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَوْسَعَ الله عَلَيْهِ فِى سَائِرِ سَنَتِهِ] ؛ وفيه من حديث أيوب بن سليمان بن ميناء عن رجل عن أبي سعيد رفعه: [مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِى يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ سَنَتَهُ] ثم قال: وروي من وجهين عن جابر وأبي هريرة مرفوعًا [1009] ؛ ثم روى حديثًا في الاكتحال فيه وضعَّفَهُ.
(1007) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: باب في صوم العشر: الحديث (2437) . والإمام أحمد في المسند: ج 6 ص 288 عن حفصة رضى الله عنها. والبيهقى في السنن الكبرى: كتاب الصيام: باب من أي شهر يصوم هذه الأيام الثلاثة: الحديث (8532) عن أُمِّ سلمة رضى الله عنها؛ والحديث (8531) عن حفصة رضى الله عنها.
(1008) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: الحديث (2439) .
(1009) • حديث مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ لا يصح حديثًا والله أعلم؛ في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ص 98 - 99؛ قال الشوكانى: رواه الطبرانى عن أنس مرفوعًا؛ وفي إسناده: الهيمم بن شداخ؛ مجهول. ورواه العقيلى عن أبي هريرة. وقال: سليمان بن أبي عبد الله مجهول. والحديث غير محفوظ. قال في اللالئ - أي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - قال الحافظ أبو الفضل العراقى في أماليه: قد ورد من حديث أبي هريرة من طرق؛ صحح بعضها أبو الفضل بن ناصر وتعقبه ابن الجوزى في الموضوعات، وابن تيمية في فتاوى له، فحكما بوضع الحديث من تلك الطرق. قال: والحق ما قالاه. وسليمان المذكور ذكره ابن حبان في الثقات. والحديث حسن على رأيه. وقد روي من حديث أبي سعيد عند البيهقي وابن عمر عند الدارقطني في الأفراد.
• رواه البيهقي في شعب الإيمان: باب في الصيام: عن جابر - رضي الله عنه - الحديث (3791) ، وقال: هذا إسناد ضعيف. وعن عبد الله - رضي الله عنه - الحديث (3792) ، وقال: تفرد به هيمم بن الأعمش، وهو الهيمم بن شداخ، له ترجمة في لسان الميزان: الرقم (748) : ج 6 ص 212؛ وقال: قال ابن حبان: يروي الطامات لا يجوز أن يحتج به. وعن أبي