40 -وإنما قال [1] مالك في الغالط في القبلة يوم الغيم يعيد صلاته في الوقت [2] ، والغالط في الوقت يعيدها أبدًا؛ لأن الغالط في القبلة لا يؤمن عليه من الغلط [3] في القضاء، كما لم يؤمن عليه [من الغلط] [4] في الأداء، والغالط في الوقت إذا انكشف له بظهور الشمس أنه صلى المغرب قبل غروبها، فإِنه [5] إذا أداها بعد الغروب أمن (من) [6] الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه [في] [7] الأداء.
41 -وإنما لم يجز [8] تقليد أحد المجتهدين للآخر في القبلة والأواني، وجاز ذلك في غيرها من المسائل الفروعية [9] ؛ لأن الجماعة في الصلاة مطلوبة للشارع، صلوات الله وسلامه (6) عليه، فلو قلنا [بالامتناع] [10] من الائتمام خلف من يخالف في المذهب لأدى إلى تعطيل الجماعات، إلا في حالة القلة، أو قلة
(1) (ح) قالوا.
(2) المدونة 1/ 92.
(3) (ح) ، (ب) الخطأ.
(4) الزيادة من (ب) .
(5) في (ب) ، (ح) فإنها.
(6) ساقطة من (ح) .
(7) الزيادة من (ح) .
(8) في (ب) لم تجز.
(9) في (ب) الفرعية.
(10) سقطت من الأصل.