فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 717

813 -وإنما منع مالك الشركة بالطعامين المتفقين بالنوع والصفة، وأجاز الشركة بالدنانير والدراهم، مع أن المناجزة [الحكمية] [1] حاصلة فيهما كما حصلت [2] في [3] الدنانير [والدراهم] [4] ؛ لأن الشركة بالطعامين تؤدي إلى بيعه قبل قبضه، وذلك أن كل واحد منهما باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه ولم يحصل قبض لبقاء [5] يد كل واحد على ما باع فإِذا باعا يكون [6] كل منهما بائعًا [7] للطعام قبل استيفائه. قاله عبد الحق [8] عن بعض شيوخه. وأيضًا لو سوغت الشركة بالطعامين [9] لأدى ذلك إلى خلط الطعام الجيد بالرديء: قاله ابن المواز، وفيه نظر؛ لأن الفرض [10] اتفاقهما، وما اعتل به إحالة للمسألة عن موضوعها [11] ؛ إذ صورة الاختلاف تمنع الشركة فيهما [12]

(1) ساقطة في (ب) .

(2) (ح) جعلت.

(3) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ: بالدنانير.

(4) الزيادة من الأصل.

(5) في الأصل و (أ) ليبقى.

(6) (ح) فيكون.

(7) (أ) و (ب) : بائع.

(8) انظر النكت كتاب الشركة ص 202.

(9) في الأصل و (أ) بالطعام.

(10) في الأصل: الفرق.

(11) (ح) موضعها.

(12) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت