665 -وإنما ترد الدور والأرضون [2] من العيب الكثير دون اليسير، ويرد غيرهما [3] بكل عيب؛ لأن الدور والأرضين [4] لما كانت تراد للقنية والسكنى والازدراع لا للإِدارة والتجارة لم يؤثر العيب اليسير في عينها تأثيرًا [5] يوجب الرد، لكن يوجب رد ما نقص من الثمن لئلا يكون البائع أمسك جزءًا من الثمن من غير أن يدفع عوضه. وأيضًا الدار [6] لا يحاط بعيوبها اليسيرة فصار ذلك عذرًا من المنع من ردها. وأيضًا الدار [7] لا تكاد تخلو من عيب يسير، فلو قضي بالرد لأجل العيب اليسير مع كونها لا تنفك عنه لكان في ذلك ضرر بالمتبايعين [8] . وأيضًا العيب اليسير منها يجري مجرى استحقاق الكثير منها لكونها ذات أجزاء، والدار إذا استحق منها الثلث فأكثر وجب ردها وإن كان أقل من ذلك لم يجب للمشتري رد ما [9] (لم يستحق) [10] . وأيضًا الديار يصلح عيبها [11]
(1) في الأصل: بالعيب.
(2) (ب) الأرض.
(3) في الأصل: غيرها.
(4) (أ) الأرضون، وهو خطأ.
(5) (ب) : تأخير، وهو تحريف.
(6) (ح) الديار.
(7) المثبت من الأصل وفي سائر النسخ الديار.
(8) في الأصل ضررًا بالمتبايعين، وفي (ب) : كضرر، وهو خطأ.
(9) في الأصل و (أ) و (ب) : ردها.
(10) ساقطة من الأصل.
(11) (أ) و (ب) : تصلح عينها.