269 -وإنما كانت الولاية في النِّكَاح للعصبة دون ذوي الأرحام ومن يدلي [1] بجهة الأم، لأن الولاية شرعت لحفظ النسب، فلا تكون إلا لمن له سبب [2] ومدخل [3] فيه حتَّى تحصل المصلحة، وهي [4] الدوام على محافظته؛ إذ هو مصلحة نفس (الولي فلذلك يكون أبلغ اجتهاد وأتمه في تحصيل الأكفاء ودفع العار [5] عن) [6] النسب [7] .
270 -وإنما كان الإِخوة في النِّكَاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة أولى من الأجداد [8] ، وكانوا معهم على السواء في الميراث؛ الآن الجد في باب الميراث [9] يقول: أنا أبو أبيه [10] ، والأخ يدلي (1) بالبنوة، وهي أقوى من الأبوة: لأن الابن يحجب الأب عن جملة المال إلى سدسه [11] ، وكان هذا جاريًا في الأبواب الأربعة ولكنه افترق الميراث من الأبواب الثلاثة بأن الجد
(1) (ب) يدي، تحريف.
(2) في الأصل و (أ) : نسب.
(3) (أ) و (ب) : ودخل.
(4) سائر النسخ وهو، والمثبت من (ح) .
(5) (ب) العلم يميز النسب. تحريف.
(6) ساقطة من الأصل.
(7) هذا الفرق للقرافي نقله المصنف باختصار. انظر الفروق 3/ 102 الفرق 141.
(8) انظر المدونة 2/ 143.
(9) ساقطة من (ب) .
(10) (ب) أبيب، تحريف.
(11) (ح) : يديه. تحريف.