415 -وإنما أوجب الله (سبحانه) [1] على قاذف المحصنات المؤمنات حد الفرية إذا لم يكن في وجًا، ولم يوجب ذلك على الزوج إذا أضاف إلى المرأة أنها (زنت) [2] لينفي [3] الولد عنه؛ مع أن الجميع قذف: لأن بالزوج حاجة وضرورة إلى ذكر هذا لينفي [4] عن نفسه [5] النسب والحد. واكتفى الشرع (منه) (2) في نفي الحد عنه والنسب (منه) [6] بيمينه الأربع [7] مرات على صدق دعواه رفقًا به.
416 -وإنما قال أصبغ إذا شهد الزوج على زوجته بالزنى، مع ثلاثة رجال، فرجمها القاضي، ثم عثر على ذلك أنه [لا] (6) يرثها (الزوج) (( 6) ، وإذا أكذب أحدهما نفسه قبل تمام لعانهما [8] فهما على الزوجية ويتوارثان؛ لأن البينة موجبة للرجم ومجرد الدعوى في مسألة [9] اللعان لا يوجبه [10] ؛ لأنها قادرة على رده. قاله (في) (6) التوضيح.
(1) الزيادة م (ح) .
(2) ساقطة من الأصل.
(3) (ب) : بنفي.
(4) (ح) : ينفي، (ب) : النفي.
(5) (ب) نفيه، وهو تحريف.
(6) ساقطة من (ح) .
(7) (ح) : أربع مرات.
(8) في الأصل: لعانها.
(9) (ب) جملة، وهو تحريف.
(10) في الأصل: لا توجبه.