724 -وإنما لا تجوز المصالحة على الغائب وتجوز على المحجور؛ لأن المصالحة مبايعة ومعاوضة، وذلك سائغ للمحجور دون الغائب.
تنبيه: من الموثقين [1] من أجاز المصالحة على الغائب إذا شهد (2) فيها بالسداد للغائب مثل أن يثبت عليه حق فيلزم مثبته يمين الاستبراء فيدعو للمصالحة عنها بما شهد [2] فيه من السداد، والمنصوص عليه في الروايات المنع من ذلك إذا لم يفوض إليه في توكيله إياه. قال [3] ابن رشد في نوازله [4] : ومن [5] خالف ذلك من الموثقين برأي فقد أخطأ. ومصالحة الوصي على المحجور عليه بخلاف ذلك، وانظر تحصيلها [6] في إملائي [7] المترجم (بتنبيه الطالب الدراك [8] على صحة [9] الصلح المنعقد بين ابن صعد والحباك) [10] .
(1) في الأصل: الوثقين، وهو تحريف.
(2) (ب) : أشهد.
(3) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ: قاله.
(4) انظر جـ 4/ 719.
(5) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: من.
(6) انظر المعيار 6/ 543 وما بعدها.
(7) (ح) بياض، وفي هامشها: الافتاء وفي (أ) : إملائه.
(8) في الأصل و (أ) : الدرك.
(9) (ب) : على تحصيل صحة.
(10) في الأصل و (أ) : الجماد، وهو تحريف. وقد تكلمت عن هذا الكتاب عند الكلام على كتب المؤلف في القسم الدراسي.