فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 717

724 -وإنما لا تجوز المصالحة على الغائب وتجوز على المحجور؛ لأن المصالحة مبايعة ومعاوضة، وذلك سائغ للمحجور دون الغائب.

تنبيه: من الموثقين [1] من أجاز المصالحة على الغائب إذا شهد (2) فيها بالسداد للغائب مثل أن يثبت عليه حق فيلزم مثبته يمين الاستبراء فيدعو للمصالحة عنها بما شهد [2] فيه من السداد، والمنصوص عليه في الروايات المنع من ذلك إذا لم يفوض إليه في توكيله إياه. قال [3] ابن رشد في نوازله [4] : ومن [5] خالف ذلك من الموثقين برأي فقد أخطأ. ومصالحة الوصي على المحجور عليه بخلاف ذلك، وانظر تحصيلها [6] في إملائي [7] المترجم (بتنبيه الطالب الدراك [8] على صحة [9] الصلح المنعقد بين ابن صعد والحباك) [10] .

(1) في الأصل: الوثقين، وهو تحريف.

(2) (ب) : أشهد.

(3) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ: قاله.

(4) انظر جـ 4/ 719.

(5) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: من.

(6) انظر المعيار 6/ 543 وما بعدها.

(7) (ح) بياض، وفي هامشها: الافتاء وفي (أ) : إملائه.

(8) في الأصل و (أ) : الدرك.

(9) (ب) : على تحصيل صحة.

(10) في الأصل و (أ) : الجماد، وهو تحريف. وقد تكلمت عن هذا الكتاب عند الكلام على كتب المؤلف في القسم الدراسي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت