364 -وإنما يجبر المطلق في الحيض على الرجعة، ولا يجبر المطلق في الطهر [2] الذي (مس) [3] فيه (على الرجعة) [4] ، وفي كلا الموضعين ممنوع من الطلاق [5] ؛ لأن المطلق [6] في الحيض أدخل الضرر على المرأة [7] بتطويل العدة عليها، فعوقب بالارتجاع، وهذا المعنى مفقود في الطلاق في الطهر الذي مس فيه؛ لأنه لم يطول عليها به عدة؛ لأنها تعتد به قرءًا كاملًا.
365 -وإنما يطلق على المولى في الحيض، ولا يطلق فيه على العنين والمعسر بالنفقة [8] ، ولا يلاعن فيه من قذف زوجته؛ لأن المولى إذا لم يطلق عليه زيد فيما أحل الله (له) [9] ، وذلك مما لا سبيل إليه.
366 -وإنما قال ابن القاسم [10] في الذي يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، وهي عليّ كظهر أمي، أنه إن تزوجها وقع عليه الطلاق والظهار [11] معًا، وإذا قال
(1) في هامش (ح) :"وفي البستان: سنيه في حال طهر واحدة من غير مس وارتداف زائدة".
(2) (ب) : الطهر على الذي، وهو تحريف.
(3) ساقطة من (أ) .
(4) الزيادة من (ح) .
(5) انظر المقدمات 2/ 74, 75. والمدونة 2/ 67, 70.
(6) (ب) : الطلاق، وهو تحريف.
(7) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ: على امرأة.
(8) انظر المقدمات 2/ 81.
(9) الزيادة من الأصل.
(10) انظر المدونة 2/ 303, 304.
(11) (ح) : الظهار والطلاق.