398 -وإنما قال مالك [1] إذا حلف بالله لا وطئها واستثنى يكون موليًا [2] ، وإذا حلف لا وطئها وكفّر سقط عنه الإيلاء، وإنما لم يطأ بعد الكفارة فيلزم كما رفع [3] عنه التهمة هنا بأصعب الكفارات أن يرفعها [4] عنه في مسألة الاستثناء بتهمته لأجل الامتناع من الوطء، فكذلك يلزم في الثانية لامتناعه أيضًا؛ لأن المكفر أخرج [5] المال، وفي معناه الصيام [6] لشدته فلم يتهم، بخلاف المستثنى [7] . قاله بعض الشيوخ، وفيه نظر؛ لأن احتمال قصد غيرها بأن، ولهذا قال أشهب لا ينحل عنه الإِيلاء بالكفارة. وأيضًا المستثنى يحتمل أن يكون قصد باستثنائه [8] حل [9] اليمين، ويحتمل أن لا يكون قصد به ذلك، بل التبرك [10] ونحو ذلك، والكفارة تحل اليمين بلا شك، وإن كنا لا نعرف [11] هل قصد
(1) انظر المدونة 2/ 321, 329.
(2) إلا أنه له الوطء بدون كفارة.
(3) سائر النسخ رجع والمثبت من (ح) .
(4) سائر النسخ يدفعها والمثبت من (ح) .
(5) في الأصل: آخر وهو سهو.
(6) (ب) الصلة.
(7) (أ) و (ب) المستغني، وهو تحريف.
(8) (ح) الاستثنائه، وهو تحريف.
(9) (أ) و (ب) حال, وهو تحريف.
(10) (ب) التبري، وهو تحريف.
(11) (أ) و (ب) : لم نعرف.