فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 717

فروق كتاب الإِيلاء

398 -وإنما قال مالك [1] إذا حلف بالله لا وطئها واستثنى يكون موليًا [2] ، وإذا حلف لا وطئها وكفّر سقط عنه الإيلاء، وإنما لم يطأ بعد الكفارة فيلزم كما رفع [3] عنه التهمة هنا بأصعب الكفارات أن يرفعها [4] عنه في مسألة الاستثناء بتهمته لأجل الامتناع من الوطء، فكذلك يلزم في الثانية لامتناعه أيضًا؛ لأن المكفر أخرج [5] المال، وفي معناه الصيام [6] لشدته فلم يتهم، بخلاف المستثنى [7] . قاله بعض الشيوخ، وفيه نظر؛ لأن احتمال قصد غيرها بأن، ولهذا قال أشهب لا ينحل عنه الإِيلاء بالكفارة. وأيضًا المستثنى يحتمل أن يكون قصد باستثنائه [8] حل [9] اليمين، ويحتمل أن لا يكون قصد به ذلك، بل التبرك [10] ونحو ذلك، والكفارة تحل اليمين بلا شك، وإن كنا لا نعرف [11] هل قصد

(1) انظر المدونة 2/ 321, 329.

(2) إلا أنه له الوطء بدون كفارة.

(3) سائر النسخ رجع والمثبت من (ح) .

(4) سائر النسخ يدفعها والمثبت من (ح) .

(5) في الأصل: آخر وهو سهو.

(6) (ب) الصلة.

(7) (أ) و (ب) المستغني، وهو تحريف.

(8) (ح) الاستثنائه، وهو تحريف.

(9) (أ) و (ب) حال, وهو تحريف.

(10) (ب) التبري، وهو تحريف.

(11) (أ) و (ب) : لم نعرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت