فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 717

فروق كتاب الحدود(في الزنى)[1]

1058 - وإنما قالوا فيمن وطئ ميتة أنه يحد؛ ولم يوجبوا لها عليه [2] صداقًا؛ لأن الصداق من حقوق الآدميين فلما وجدناه لو قطع لها عضوًا لا [3] قصاص فيه ولا دية فكذلك هنا، وأما الحد فمن حقوق الله تعالى فيجب عليه لعظم ما انتهك وفعل، قاله عبد الحق. وأيضًا لصداق إنما لم يجب لأنه لا يخلوا (إما) [4] أن يجب لها أو لورثتها وقد بطل أن يجب لها شيء بعد موتها لأنها ممن لا يتصور لها ملك شيء كالجنين [5] يوهب له أو [6] يوصي له فيسقط الجنين أو يخلق ميتًا فإن الشيء الموهوب يرجع إلى واهبه إذا [7] لم يملكه الجنين، وبطل أيضًا أن يجب لورثتها لأنهم لو كانوا يملكون (هذا) [8] العوض عن البضع لوجب أن يكونوا مالكين للبضع الذي وجب عن [9] استهلاكه هذا العوض ولما ثبت أن ملك البضع لا ينتقل إليهم لم يثبت لهم عوضه والله أعلم. قاله الشيخ أبو القاسم بن محرز.

(1) ساقطة في الأصل.

(2) (ح) : عليه لها، وفي (ب) : لم يوجبوا عليه صداقًا.

(3) (ح) عضوًا .. اقتصاص فيه، وفي هامشها"فلا"إضافة في محل السقط.

(4) الزيادة من الأصل.

(5) (ح) : كالجبين، وهو تحريف.

(6) في الأصل و (أ) : أن يوصي.

(7) كذا في جميع النسخ، والصواب"إذ".

(8) ساقطة في (ح) .

(9) في الأصل: على.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت