509 -وإنما أجاز [2] في المدونة [3] الكتابة على الخيار شهرًا، [ولم يجز البيع على الخيار شهرًا] [4] ؛ لأن العلة في البيع مخافة الزيادة للضمان. قال في كتاب الخيار: وقد يزيده المبتاع في ثمنها [5] لتكون في ضمانه إلى بعيد الأجل، ولا كذلك الكتابة، فإِن العبد فيها في ضمان مالكه على كل حال. قاله عياض.
510 -وإنما قال ابن القاسم [6] : ما وهب للأمة [في] [7] ، أيام الخيار أو تصدق به عليها يكون للبائع، وإذا ولدت يكون الولد للمبتاع؛ لأن مال العبد في البيع للبائع، فجعل ما طرأ [8] له في أيام الخيار من المال لمن [9] له المال. والولد لم يكن للأم، فلا يكون للبائع. قاله ابن يونس. وأيضًا ما وهب لها [10] في
(1) (أ) : فروق المكاتب و (ب) : فروق المكاتبة.
(2) (ح) : أجازوا.
(3) انظر جـ 3/ 24، 223.
(4) ساقطة في الأصل.
(5) (ب) : ثمنه.
(6) انظر المدونة 3/ 24.
(7) ساقطة من (ح) .
(8) (ح) : ما ظهر.
(9) (ح) : فمن، وهو تحريف.
(10) (ب) : لنا، وهو تحريف.