فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 717

فروق كتاب المكاتب[1]

509 -وإنما أجاز [2] في المدونة [3] الكتابة على الخيار شهرًا، [ولم يجز البيع على الخيار شهرًا] [4] ؛ لأن العلة في البيع مخافة الزيادة للضمان. قال في كتاب الخيار: وقد يزيده المبتاع في ثمنها [5] لتكون في ضمانه إلى بعيد الأجل، ولا كذلك الكتابة، فإِن العبد فيها في ضمان مالكه على كل حال. قاله عياض.

510 -وإنما قال ابن القاسم [6] : ما وهب للأمة [في] [7] ، أيام الخيار أو تصدق به عليها يكون للبائع، وإذا ولدت يكون الولد للمبتاع؛ لأن مال العبد في البيع للبائع، فجعل ما طرأ [8] له في أيام الخيار من المال لمن [9] له المال. والولد لم يكن للأم، فلا يكون للبائع. قاله ابن يونس. وأيضًا ما وهب لها [10] في

(1) (أ) : فروق المكاتب و (ب) : فروق المكاتبة.

(2) (ح) : أجازوا.

(3) انظر جـ 3/ 24، 223.

(4) ساقطة في الأصل.

(5) (ب) : ثمنه.

(6) انظر المدونة 3/ 24.

(7) ساقطة من (ح) .

(8) (ح) : ما ظهر.

(9) (ح) : فمن، وهو تحريف.

(10) (ب) : لنا، وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت