فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 717

وهو لو رضي بالعجز كان عاجزًا إن [1] لم يكن [له] [2] مال ظاهر ولا كذلك المدبر.

507 -وإنما قالوا لا يفوت بيع المدبر بحوالة [3] الأسواق، ويفوت غيره في البيوع الفاسدة بها؛ لأن شائبة الحرية التي فيه تمنع الفوت الذي يفوت به من ليس فيه شيء من الشوائب.

508 -وإنما قالوا إذا كاتب عبده ثم دبره ثم مات يجعل في الثلث الأقل [4] من قيمة الرقبة أو قيمة الكتابة وإذا دبره ثم كاتبه جعل في الثلث قيمة الرقبة؛ لأن التدبير [5] إذا سبق فقد كاتبه وهو مالك للرقبة حقيقة، فوجب أن يجعل في ثلثه ما كان يملك منه [6] حين كاتبه، وإذا كاتبه ثم دبره فهو حين عقد الكتابة [7] أولًا لم يملك منه شيئًا متقررًا، [لأنا] [8] لا ندري أيعجز فيملك رقبته أو يؤدي الكتابة فيكون إنما ملك منه مالًا، فلما لم يتقرر له أمر معلوم جعل الأقل [9] .

تنبيه: قال عبد الحق: إنما يصح هذا إذا كاتبه ثم دبره أو دبره ثم كاتبه وهو صحيح، أو تقدمت [10] الكتابة في الصحة والتدبير في المرض، وأما إن كان تدبيره إياه وكتابته جميعًا فعلهما [11] وهو مريض، فها هنا إنما يجعل [قيمة] [12] الرقبة [لا] [13] الأقل تقدم عقده للكتابة أو للتدبير [14] . [15] .

(1) (أ) : أو.

(2) الزيادة من (ح) .

(3) في الأصل و (أ) : جوالة.

(4) (ح) : الأول، وهو تحريف.

(5) (ب) : التدبيرة، وهو تحريف.

(6) (ح) : يحمله منه.

(7) في الأصل: المكاتبة.

(8) ساقطة في الأصل. وفي (ب) : متقرز إلا ما لا ندري. وهو تحريف.

(9) هذا الفرق لبعض شيوخ عبد الحق القرويين، نقله في النكت ص 79.

(10) سائر النسخ: قدمته، والمثبت من (ح) .

(11) (ح) : فعلها.

(12) ساقطة في الأصل.

(13) كذا في الأصل. وفي (ح) : قيمة الرقبة الأقل، وفي (أ) : ما لا قل وفي (ب) : ما إلا قل، وهو تحريف.

(14) في الأصل: للكتابة التدبير، وهو تحريف.

(15) انظر النكت ص 79، 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت