فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 717

664 -وإنما أجاز في المدونة [1] أن يشتري على اللزوم شاة يختارها أو أكثر من شياه [2] ، قل ذلك [3] أو كثر، ولا يجوز للبائع أن يستثني لنفسه إلا أقل العدد إذا كان الخيار له؛ لأن البائع يعرف جيد [4] غنمه من رديئها فلو جاز ذلك لأدى إلى [5] أن يختار خيارها [6] . ويأخذ المبتاع شرارها وهو لم يدخل على ذلك.

(1) انظر جـ 3/ 242.

(2) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ شاة، وهو تحريف.

(3) المثبت من (ح) ، وسائر النسخ قل المشتري أو كثر.

(4) في الأصل و (أ) : خير، وفي (ب) : خيار.

(5) ساقطة من الأصل و (ح) .

(6) (أ) : خيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت