664 -وإنما أجاز في المدونة [1] أن يشتري على اللزوم شاة يختارها أو أكثر من شياه [2] ، قل ذلك [3] أو كثر، ولا يجوز للبائع أن يستثني لنفسه إلا أقل العدد إذا كان الخيار له؛ لأن البائع يعرف جيد [4] غنمه من رديئها فلو جاز ذلك لأدى إلى [5] أن يختار خيارها [6] . ويأخذ المبتاع شرارها وهو لم يدخل على ذلك.
(1) انظر جـ 3/ 242.
(2) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ شاة، وهو تحريف.
(3) المثبت من (ح) ، وسائر النسخ قل المشتري أو كثر.
(4) في الأصل و (أ) : خير، وفي (ب) : خيار.
(5) ساقطة من الأصل و (ح) .
(6) (أ) : خيرها.