فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 717

الجنازة إنما هي على الكفاية، يحملها [1] بعض الناس عن [2] بعض، وليس تختص [3] بكل إنسان وتلزمه بعينه، فلم ينبغ له أن يدخل على نفسه عملًا ليس يتوجه عليه في عينه، وحكاية المؤذن [تلزم كل أحد[4] في خاصته، لا ينوب في ذلك أحد عن أحد. قيل وهذا يحسن لو كانت حكاية الأذان] [5] واجبة، وهي لا تجب على المشهور. وأيضًا حكاية المؤذن ذكر من الأذكار، ومن جنس ما هو فيه مما يفعله في أضعاف صلاته، وصلاة الجنائز ليس هي [6] من جنس ما هو فيه المعتكف. وأيضًا فإِن حكاية المؤذن أمر قريب يسير، وأمر الجنازة يطول الاشتغال [7] فيه. قاله عبد الحق في التهذيب [8] .

46 -وإنما جوزوا الأذان للصبح قبل وقتها [9] دون غيره [10] ؛ لأن الصبح يدرك الناس نيامًا يحتاجون للتأهب لها وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس، وسائر الصلوات [11] تدرك الناس متصرفين [في أشغالهم فلا يحتاجون] [12] أكثر من إعلامهم [13] بوجوبها [14] - قاله ابن يونس.

47 -وإنما قال مالك: يرد المصلي السلام إشارة، ولا يرد المؤذن والملبي إشارة [15] ، مع أن كلًّا منهما ممنوع من الرد نطقًا؛ لأن المصلي ممنوع من

(1) (ح) يحملنا.

(2) (ح) على.

(3) (ح) تخصيص.

(4) (ح) واحد.

(5) ساقطة من (ب) .

(6) سائر النسخ هو، والمثبت من (ح) .

(7) (ب) الاستعمال.

(8) كتاب تهذيب المدونة لعبد الحق الصقلي وهو كتاب نافع مفيد لا يزال مخطوطًا منه نسخ في خزانة القرويين.

(9) سائر النسخ: الوقت.

(10) ففي المدونة 1/ 64"وقال مالك لا ينادى لشيء من الصلوات قبل وقتها إلا الصبح وحدها".

(11) في (أ) الصلاة.

(12) ساقطة من (أ) .

(13) في (أ) و (ب) أعمالهم، وهو سهو.

(14) في (ب) موجوبها.

(15) انظر المدونة: 1/ 62، 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت