ثانية، وهذه التكبيرة بمثابة تكبيرة الإِحرام لما جاء (أن الصلاة فرضت مثنى مثنى) . الحديث [1] ...
53 -وإنما بطلت الصلاة بعمد [2] الكلام دون سهوه، وبطلت بالحدث مطلقًا؛ لأن الكلام غير مناف للصلاة كما هو [3] الحدث مناف لها.
54 -وإنما لم يصح إيقاع السلام قائمًا، وصح إيقاع التكبير للإِحرام وهو منحن عند من حمل المدونة على ذلك، لأن في [4] السلام أوقعه في حالة لا يصدق عليه أنه جالس [5] ، وفي الركوع يطلق عليه القيام، لصحة وصفه بكونه قائمًا غير مستقيم القيام وانظر الفرق بين كونه [6] لو شرك [7] بين تكبيرة الإِحرام والركوع صح، ولو شرك (7) بين سلام الفرض والسنة لم يصح.
55 -وإنما قال: ابن القاسم: إذا أحرم معه أجزأه، وإذا سلم معه لم يجزه؛ لأن المساواة في الإِحرام إنما تنشأ عن رغبة واعتناء بالدخول، فلا يجعل ذلك [سببًا] [8] للبطلان، والمساواة في السلام [مشعرة بنقيض ذلك، فلا يلزم من اغتفار المساواة في الإِحرام اغتفارها في السلام] [9] . قاله زين الدين [10] .
= للغطي، وكتاب المعلمين والمتعلمين وغيرها. توفي بالقيروان سنة 403 هـ وكان مولده سنة 324 هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 199 - 201، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 97، فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي 2/ 162 - 163.
(1) أخرج الشيخان عن عائشة أم المؤمنين قالت:"فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر"انظر فتح الباري 1/ 398 والنووي على مسلم 5/ 194. وأما الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف فلم أجده، والمعنى واحد. وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"صلاة الليل مثنى مثنى"انظر فتح الباري 2/ 397، 398. وهو غير ما استدل به المصنف.
(2) (ب) بعد.
(3) الأوْلى: كما أن الحدث مناف لها، وما أثبته هو كذلك في جميع النسخ.
(4) كذا في جميع النسخ، وكلمة"في"لا معنى لها فلعلها زيادة من النساخ.
(5) في الأصل جلس.
(6) (ح) : قوله.
(7) في الأصل: شرط.
(8) ساقطة من (ح) .
(9) ساقطة من (ح) و (ب) .
(10) في (ح) عز الدين.