من الصلاة أن الصلاة ماضية [1] لا تعاد [2] ، مع أن طرد هذا الأصل يقتضي جريان الخلاف ولو فرغ من الصلاة إذا كان الوقت باقيًا، كما [أشار] [3] إليه عبد الحق [4] عن بعض شيوخه؛ لأن الفراغ من صلاة الجمعة يحل محل تقضي [الوقت] [5] ، وهو لو قدم بعد تقضي الوقت لم تفسد باتفاق، فكذلك هنا، وفيه نظر لقول أكثر الرواة فيمن لم يذكر فائتة حتى فرغ من صلاة الجمعة أنه يعيدها ظهرًا [6] فلا يكاد يستقل فرق محقق [7] في المسألة فانظره.
103 - [وإنما] (3) لا يسلم ولا يرد ولا يشمت المستمع للخطبة يوم الجمعة، ويتعوذ إذا ذكر الخطيب النار، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا جرى ذكره أو الصلاة عليه، ويؤَمّن إذا دعا الإِمام [مع] (3) أن الجميع كلام؛ لأن التعوذ وما ذكر معه كالمجاوبة للخطيب، ألا ترى [أن] (5) الخطيب إذا كلم أحدًا فإنه يجيبه، ولا يعد لاغيًا، ولاسيما إذا وقف الخطيب في فقر [8] الخطبة كالمتطلب للتأمين، ولا كذلك [السلام] [9] وما ذكر [10] معه. قاله ابن عبد السلام [11] .
= بلوغه الأمة؟ والذي عليه الجمهور واختاره ابن الحاجب والسبكي أن الناسخ فبل تبليغه - صلى الله عليه وسلم - الأمة لا يثبت في حقهم، وانبنى على هذا الخلاف فروع كثيرة. قال الشيخ عبد الله العلوي الشنقيطي هل يستقل الحكم بالورود: أو ببلوغه إلى الموجود انظر نشر البنود على مراقي السعود 1/ 299 - 300 وإيضاح المسالك 268 - 269 ومختصر المنتهى 2/ 201 وحاشية البناني على جمع الجوامع 2/ 90.
(1) (ح) تامة - (ب) إن ماضية.
(2) في (ح) لا تعود، مصوبة في الهامش.
(3) ساقطة من (أ) .
(4) انظر النكت والفروق ص 23.
(5) ساقطة من (أ) و (ب) .
(6) في (أ) ظهور.
(7) في سائر النسخ فرقًا محققًا والتصويب من (ح) .
(8) (ح) : فقه.
(9) بياض في (ح) .
(10) في (ب) : ذكره.
(11) انظر ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب الفرعي جـ 1، ورقة 102 (و) .