بذلك لفعل [1] ، وينزل كونه الآن بيد من هو موقوف [2] في يده منزلة [3] كونه بيد وكيل ربه، ولا يسقط زكاة المال كونه بيد وكيل ربه، ولا يقال فيه والحالة [هذه] [4] إنه معجوز عن تنميته، فلذلك يزكى ما دام موقوفًا بيد من هو موقوف على يديه لم يستسلف [5] ، [فإِذا استسلف نظر لعدد الأعوام فإِنه يزكى لعام واحد على حكم زكاة] [6] الدين [7] ، بخلاف المغصوب، فإِن مالكه [8] عاجز عن تنميته مقهور على ذلك غير مختار [9] .
119 -وإنما [يجوز] [10] إعطاء القاتل خطأ من الزكاة إذا كان عديمًا والجناية دون الثلث، ولا يجوز أن يعطي في قتل [العمد] [11] إذا قبلت منه الدية وكان عديمًا، مع أن الجميع دية وجبت عن [12] قتل [13] ؛ لأن قتل العمد معصية فلا يعان بالصدقة في ذلك؛ لأن الغارم إنما يستحق جزءًا من الصدقة إذا كان دينه من غير معصية [14] ، والقتل خطأ لا معصية فيه. وأيضًا دية الخطأ على عاقلة القاتل فليس بغارم إذا قلنا بعدم دخوله في التحمل مع العاقلة ولا ذنب قبله [15] .
(1) جميع النسخ: الفعل، والتصويب من هامش (ح) .
(2) (ح) : موقو، وهو سقط.
(3) في الأصل: بمنزلة.
(4) الزيادة من (ح) .
(5) في الأصل يتسلف.
(6) ساقطة من (أ) .
(7) في الأصل: العين، وهو تحريف والتصويب من باقي النسخ.
(8) في الأصل: ملكه، وهو تحريف.
(9) هذا الفرق أورده المصنف في المعيار للقاضي أبي عبد الله بن عقاب في جواب له عن سؤال يتعلق بهذا الفرق، وقد اختصره المصنف. انظر المعيار 1/ 402، 403.
(10) ساقطة من الأصل.
(11) ساقطة من (ب) .
(12) (ح) : على.
(13) في الأصل: عن القتل العمد، وهو معصية. وفي (أ) و (ب) عن قتل العمد وهو معصية، والتصويب من (ح) .
(14) في (ب) : إذا كان ديته غير معصية، وهو تصحيف، وفي (ح) : من غير معصية.
(15) (ح) قبلهم.