الشهادات [1] فيمن دفع إِليه مال يفرقه [2] على المساكين، وقال قد [3] فرقته، فإِن كان المساكين معينين [وكذبوه] [4] ، لم يقبل قوله إِلا بالإِشهاد [5] ، وإن كانوا مجهولين قبل قوله، والمدفوع إِليه زكاة الفطر غير معينين. قاله الشيخ أبو الحسن.
149 -وإنما قيل بعدم إجزاء التين في صدقة الفطر، وإجزاء القطاني، مع أن كل واحد منهما غير متخذ للعيش [6] غالبًا؛ لأن القطنية من جنس ما تجب فيه الزكاة، فهي أشبه [بما تؤدى] [7] منه، وليس التين كذلك. قاله أبو الحسن.
150 -وإنما لا يجزى إخراج القيمة من عين أو عرض [8] في زكاة الفطر، ويجزى مع الكراهة في زكاة العين والحرث والماشية؛ لأن حاجة الفقير في زكاة الفطر أشد، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - [9] :"إِغنوهم عن سؤال هذا اليوم" [10] ، وهو إذا أخرج [11] ثمنًا أوعرضًا لم يمكنه من الأكل منها قبل الغدو إلى المصلى، الذي هو المطلوب. قاله الشيخ أبو الحسن.
(1) (ح) : الشهادة.
(2) في الأصل و (أ) : ففرقه.
(3) (أ) : وقد قال فرقته.
(4) ساقطة من الأصل.
(5) (ح) و (ب) : بإِشهاد.
(6) في الأصل: لعيشة.
(7) ساقطة من الأصل.
(8) في الأصل: من عين عوض.
(9) (ح) و (ب) : عليه الصلاة والسلام.
(10) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما أخرج الدارقطني 2/ 153، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، زكاة الفطر، وقال: اغنوهم في هذا اليوم.
(11) (ح) : خرج، وهو تحريف.