161 -وإنما قال ابن القاسم في النذر المعين يقضيه؛ [1] إذا أفطر فيه [بالنسيان, ولا يقضيه إذا أفطر] [2] لمرض؛ لأن المريض مغلوب معذور بخلاف الناسي: فإِن معه ضربًا من التفريط.
162 - [وإنما يقضي [النذر مطلقًا على قول، ولا يقضى] [3] التطوع إلا إذا أفطر فيه بالعمد الحرام؛ لأن التطوع أخفض رتبة من النذر لإيجابه إياه على نفسه] [4] .
163 -وإنما وجب قضاء رمضان لعذر المرض، ولا يجب قضاء النذر المعين بعذر المرض، لأن رمضان أعظم حرمة؛ لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [5] , فالنذر المعين فرع دائر بين التطوع وبين صوم رمضان.
164 -وإنما قالوا إِذا صام رمضان عن نذره وفريضته لا يجزيه عن واحد منهما, وإذا نوى نذره وحجة الفريضة أجزأه لنذره [6] فقط [7] ؛ لأن رمضان لا يقبل غيره؛ ولذلك لا يجزئه [8] عن القضاء [9] الذي نواه, بخلاف الحج؛ فإن الزمان لا يتعين لحجة الفريضة.
165 -وإنما أوجبوا الكفارة على مكره المرأة على الجماع, ولم يوجبوها على مكره جماع الرجل؛ لأن مكره جماع الرجل متسبب ومكره المرأة مباشر.
تنبيه: قال ابن عبد السلام: لا يقال إنما وجبت الكفارة على المكره
(1) في (ب) يقضي.
(2) ساقطة من (ب) .
(3) (ب) : ولا يجابه.
(4) هذا الفرق كله ساقط من الأصل.
(5) البقرة / 183 - 184.
(6) في الأصل: النذر.
(7) انظر المدونة 1/ 193.
(8) في الأصل و (ب) : لا يجزي.
(9) كذا في جميع النسخ, والظاهر أن في العبارة سقطًا والذي أظنه أن العبارة هكذا: لا يجزيه إلا عن القضاء ويؤيد هذا التصويب ما ورد في الفرق 160 على أحد القولين فسقطت إلا من اتساخ أو ولذلك لا يجزيه عن الصيام الذي نواه .. إلخ.