يتقرب بإِتيانه، يلزمه الصوم [بذلك الموضع، وإذا[1] نذر اعتكافًا بساحل من السواحل يعتكف في مسجد موضعه] [2] لأن الصوم لا يمنعه من الحرس والجهاد، والاعتكاف يمنعه من ذلك كله، فلذلك كان [3] اعتكافه بموضعه أفضل.
179 -وإنما كره في المدونة للمعتكف أن يخرج لحاجة الإِنسان في بيته للذريعة، وأجاز [4] له أن تأتيه زوجته إلى المسجد [5] ؛ لأن المسجد وازع يزعه عن الاستمتاع، وليس البيت بوازع يزعه عن الاستمتاع.
(1) في الأصل: قد نذر.
(2) ساقطة من (ب) .
(3) في الأصل كان ثم اعتكاف.
(4) (ح) : وإن جاز.
(5) انظر: 1/ 205.