212 -وإنما قالوا إن رمى سبع حصيات في مرة لم [1] تجزه إلا واحدة وبرمي بعدها ستًّا [2] ، وإذا حلف ليضربن عبده مائة سوط أنه إذا جمعها وضربه [بها] (3) ضربة [مرة] [3] واحدة أنه لا يبر ولا [يبني] [4] على واحدة؛ لأن المقصود في الأيمان الإِيلام بالضرب، [وهو] [5] لا يحصل إذا جمع [6] الأسواط وضربه بها ضربة [7] واحدة؛ قاله ابن يونس.
213 -وإنما قالوا: إذا أنتجت الشاة أو البقرة أو الناقة، وهي هدي، يجب حمل ولدها معها إلى مكة ويذبح أوينحر معها، وإذا ولدت الضحية يحسن أن يذبح ولدها معها من غير إيجاب [8] ، لأن الضحية لا تتعين بالاشتراء، والهدي يتعين بالتقليد والإِشعار، وولد الهدي [9] كبعض أمه ويجري فيه من العقد ما جرى في أمه.
214 -وإنما لا يصوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا وجع من وجد مسلفًا وهو غني ببلده [10] ، ويصومها إذا لم يجد مسلفًا وإن كان غنيًّا ببلده، ولا يؤخر الصيام ليهدي [11] ببلده، والحالف بيمين حنث فيها وماله غائب عنه لا يصوم؛ لأن كفارة اليمين له سعة [12] في تأخيرها، فلذلك لم يجزه [13] الصوم، والآخر مخاطب بثلاثة أيام يوقعها في الحج لا سعة له في تأخيرها، فجاز له
(1) في (ب) : لا تجزه.
(2) انظر المدونة 1/ 325.
(3) ساقطة من (ب) .
(4) ساقطة من (ح) .
(5) ساقطة في الأصل.
(6) في الأصل و (ب) اجتمع.
(7) في (ح) : وهو مرة واحدة وهو سهو، وعلها سقطت من العبارة التي قبلها.
(8) انظر المدونه 1/ 356, 2/ 3.
(9) في جميع النسخ الهدية والتصويب من هامش (ح) .
(10) انظر المدونة 1/ 309.
(11) في (ب) وليهدي.
(12) في (ب) : سبعة تصحيف.
(13) في الأصل يجز.