بأجمعه [1] وما هو في بابه، وبقي الإحرام على بابه فيما عدا [2] ذلك، وهو المنع من النساء والطيب والصيد [3] حتى يأتي الطواف.
221 -وإنما لا يؤكل من هدي التطوع إذا عطب قبل محله، ويؤكل من الهدي الواجب [4] ، مع أن الجميع هدي، [لأن هدي التطوع] [5] يتهم أن يكون نحره ليأكل منه، وادعى عطبه قبل محله، وهو لا يتهم في غيره.
(1) في (ح) بإجماعه.
(2) في (ح) أعدي و (ب) عد.
(3) في (ح) والصيد والطيب.
(4) انظر المدونة 1/ 306.
(5) ساقطة من (ب) .