247 -وإنما قالوا في ناذر المشي إلى مكة إذا ركب المناسك والإِفاضة يعود كما لو ركب الكثير [1] ، وإذا ركب يومًا في غير المناسك لم يعد؛ لأن المقصود الأعظم من المشي إنما هو المناسك. قاله ابن محرز. وأيضًا سفرها وإن قل [2] فالحاج [3] محبوس فيها [4] أيامًا لأجل القرب. ألا ترى أن أهل هذه [5] القرى يقصرون في غير قراهم [6] ، وإن كانت المسافة قريبة؛ لأنهم محبوسون لأجل القرب. قاله أبو إسحاق، وأيضًا ركوبه يوم التروية ويوم عرفة وأيام الرمي وفي الإِفاضة [7] يتنزل [8] منزلة الكثير. وأيضًا ركوبه وقع في مواضع [9] أعمال الحج فهو أشد ممن ركب [10] في الطريق اليوم واليومين، فلذلك أوجبوا [11] عليه الرجوع. قاله ابن يونس.
148 -وإنما قالوا فيمن قال: علي المشي إلى المسجد الحرام أنَّه يلزمه [12] ، وإذا قال علي المشي إلى الحرم [13] فلا يلزمه [14] ؛ لأن مشيه ينتهي عند أوائل الحرم، فمشيه إذ ذاك لا طاعة فيه فلا يجب عليه [الإِتيان] [15] ، والحالف
(1) انظر المدونة 2/ 10، 11.
(2) (ح) وإن قال، تحريف.
(3) (أ) ، (ب) فالخارج، وهو تحريف.
(4) (ح) فلها تحريف.
(5) (ح) هذا، تحريف.
(6) (أ) : قولهم، تحريف.
(7) (أ) : الإضافة، وفي (ب) الإصابة وكلاهما تحريف.
(8) (ح) : تتنزل.
(9) (ب) : موضع.
(10) (ب) : كب، سهو.
(11) (ح) : وجب.
(12) (ح) يلزم.
(13) (ب) الحرام، تحريف.
(14) انظر المدونة 2/ 18، 19.
(15) ساقطة من (ح) .