فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 717

استأجره أولًا [1] ؛ لأن عمل الجهاد مباين للخدمة التي استؤجر عليها، ولا كذلك الرعاية الثانية لمجانستها لما استحق من عمله.

260 -وإنما يخمس [2] بيت المال إذا غنمه المسلمون بعد أن غنمه المشركون، ومن وجد متاعه في المقاسم فإنه (لا) [3] يخمس ويكون أحق به قبل (القسم) [4] بلا ثمن؛ لأن بيت المال ليس له مالك [5] معين، فهو كمال علم [6] أنَّه لمسلم أو ذمي غير معين فإنه يقسم.

261 -وإنما اختلفوا فيمن وقع ماله في المقاسم ثم بيع مرارًا [7] هل يخير (في) [8] أخذه بأي الأثمان شاء أو لا يخير إلا في أخذه بالثمن الأول أو الترك، ولم يختلفوا في الشفيع أن له أن يأخذ بأي الأثمان شاء [9] ؛ لأن المالك في الغنيمة إذا امتنع من أخذ شيئه بالثمن الأول، فقد سلم صحة [10] الملك لأخذه [11] من الغنيمة [12] وإذا صح ملكه [13] سقط حق هذا المنازع، بخلاف مسألة الشفعة فإِنه إذا سلم البيع الأول صار شريكًا، وكل شريك باع حظه في الربع فلشريكه عليه الشفعة فلذلك افترقا.

262 -وإنما قال ابن القاسم إذا وقع المدبر في المقاسم فأسلمه [14] ربه لمن صار

(1) انظر المدونة 3/ 407.

(2) (أ) يحسن، تحريف.

(3) ساقطة من (ب) .

(4) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.

(5) (ح) ملك.

(6) (ح) : كما أعلم، تحريف.

(7) (أ) : مرار.

(8) ساقطة من الأصل و (أ) .

(9) انظر المدونة 4/ 242.

(10) (ب) حجة، تصحيف.

(11) (ح) للأخذ، تحريف.

(12) (ح) من العول أو العدل الغنيمة.

(13) (أ) ملك، تحريف.

(14) (ح) فإذا سلمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت