فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 717

والمانع في الوليين عقد واحد فهو أخف فسادًا وأقل موانع ففاتت [1] بالدخول لذلك [2] ، بخلاف الخامسة. وأيضًا الأولياء الغالب عليهم الكثرة دون الوكلاء فصور [3] الوليين مما يكثر وقوعها، فالقول ببطلان العقد بعد الدخول يؤدي إلى كثرة الفساد، والخامسة نادرة فالفساد [4] فيها الناشئ عن الاطلاع والكشف قليل. وأيضًا الزوج كالمشتري الَّذي هو صاحب الصداق الَّذي هو الثمن، والمرأة كالبائع لأنها صاحبة السلعة، والسلع مقاصد، والأثمان وسائل، ورتبها أخفض من رتب [5] المقاصد، فلذلك لم يبطل عقد الرابعة، لأنه إبطال المقصد [6] ، وإبطال العقد الأول للزوج [7] إبطال لصاحب [8] وسيلة والتعارض إنما وقع بين الزوجين اللذين هما صاحبا [9] وسيلة.

وبين الرابعة والخامسة، بين [10] صاحبي مقصد، فاجتمع في الرابعة [11] كونه مقصدًا وموافقة الأوضاع الشرعية [12] ، فامتنع إبطاله لقوته، بخلاف الزوج الأول. وأيضًا ولوع الرجال بالنساء وشغفهم بهن [13] أكثر منهن بهم، والعادة شاهدة بذلك، فالرجال هم الباذلون والخاطبون إلى غير ذلك من الدال [14] على فرط الميل، ولم يوجد ذلك في النساء لضعف طبعهن وغلبة الحياء عليهن، وإذا كان شغف الرجال أعظم ضعف [15] التفريق في مسألة الوليين؛

(1) (ح) ففات وفي (أ) : فبانت، تصحيف.

(2) غير موجودة في كلام القرافي في فروقه.

(3) في الفروق: فصورة.

(4) في الفروق: لأن الفساد.

(5) في الفروق: رتبة.

(6) (ح) : المقصود، وفي الفروق: لمقصد وهو أنسب.

(7) في الفروق: للزوج الأول.

(8) (ح) : لصاحبه.

(9) سائر النسخ: صاحب وسيلة، والتصويب من (ح) .

(10) في الفروق: (في) : .

(11) (ح) الربعة، تحريف.

(12) (ب) : وموافقة أوضاع الشريعة.

(13) (ب) بمن، تصحيف.

(14) كذا في جميع النسخ والذي في الفروق الدلائل.

(15) في الفروق: صعب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت