فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 717

خلوة مسيسًا [1] ، وأنكرته، وقد طلقها، أن لها النفقة والسكنى إن صدقته، ولها الصداق صدقته [2] أم لا؛ لأن الصداق حق مجرد اعترف به في ذمته، والنفقة والكسوة من توابع العدة، ولا تجب عليها [3] إلَّا باعترافها فكيف تطلبه بهما وهي تكذبه وتتزوج غيره؛ قاله عياض.

تنبيه: قال ابن عرفة تقريره الفرق بين الإِقرار [4] بحق الله يوجب على المقر [5] له حقًّا، ولا يستلزمه، [ويمينه] [6] موجبًا له ومستلزمًا له، فالحكم بالأول [7] دون إقرار المقر له لا يوجب إضراره [8] ، ولا وجود لملزوم [9] دون لازمه، والحكم بالثاني دون موافقته يوجب [10] إضراره (8) أو وجود ملزوم دون لازمه الحكم عليها بالعدة في النفقة دون (موافقتها إضرار بها [11] في الحكم عليها بالعدة والحكم لها بالنفقة دون) [12] الحكم عليها بالعدة حكم بثبوت الملزوم دون لازمه، وكلاهما غير صحيح، والحكم لها بإكمال المهر مع تكذيبه لا يلزمه شيء من الأمرين [13] .

321 -وإنما قال في الكتاب [14] في نكلاح الشغار [15] يفسخ قبل البناء وبعده،

(1) (ح) مسيس في (أ) و (ب) مسيسها.

(2) (ح) إن صدقته، وهو تحريف.

(3) في الأصل فلا تجب عليها وفي باقي النسخ ولا تجب عليه والمثبت من (م) .

(4) (ب) القرار، وهو تحريف.

(5) (م) المقرة.

(6) كذا في (أ) و (م) ، وفي الأصل ويمينه وفي (ب) ساقطة، والعبارة مضطربة.

(7) (ح) الأول.

(8) (ب) اضطراره، وهو تحريف.

(9) (ح) ملزم، وفي (أ) و (ب) : ملزوم.

(10) سائر النسخ فوجب، والمثبت من (ح) .

(11) (ح) : عليها.

(12) ساقطة من الأصل.

(13) كلام ابن عرفة في هذا التنبيه غير واضح وأظن أن به تحريفًا.

(14) أي المدونة ففيها (2/ 139) قال مالك: يفسخ (نكاح الشغار) في كل حال.

(15) شغر المكان من باب قعد إذا خلا، ومن باب نفع إذا رفع الكلب رجله ليبول. وفي الاصطلاح: أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. والشغار منهي عنه، وهو ثلاثة أقسام: صريح الشغار، وهو الَّذي سبق في التعريف، وحكمه الفسخ بطلاق على المشهور قبل البناء وبعده، ووجه الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته بخمسين مثلًا لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت