فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 717

تنبيه: رد ابن عرفة هذا الفرق بأن ظاهر المذهب عموم مسألة العبدين في العاقدين [1] ، كانا مالكي العبدين أو وكيلين على بيعهما، كذلك قال. ويجاب [2] [بأن] [3] العبدين صالحين [4] لكون أحدهما ثمنًا للآخر فوجبت المقاصة، والبضعان لا يصلحان لذلك، فبقيت المعاوضة متعلقة بما معهما [5] .

323 -وإنما جاز للوصي أن يزوج [6] الصغير، ولا يجوز له أن يزوج الصغيرة [7] ؛ لأن الصغير متى بلغ وكره النِّكَاح قدر على حله بالفراق؛ لأن الطلاق بيده، بخلاف الصغيرة، فإِنها لا تقوى [على حله] [8] متى كرهت؛ لأن الطلاق ليس إلى النساء، وهذا من جهة [المعنى] [9] ، وأما من جهة الأثر [10] فقد خصص فيه اليتيمة بالاستئمار، والاستئمار إنما يكون بالبلوغ. قاله عبد الحق. قال: وبهذا التفريق [يفرق] (3) بين المكاتب والمكاتبة في جبر السيد المكاتب على النِّكَاح وأنه لا يجبر المكاتبة [11] ؛ لأن المكاتب إذا كره العقد قدر على حله، والمكاتبة يدخلها في أمر لا تقدر على حله البتة فافترقا [12] .

324 -وإنما قال في الكتاب: إذا قالت المرأة [13] : ما وكلت ولا أرضى، ثم كلمت فرضيت أن ذلك لا يجوز، وإذا قال السيد ذلك، إذا تزوج عبده بغير إذنه -ثم

(1) في الأصل: العقدين، وهو تحريف.

(2) (ح) : وإيجاب، وهو تحريف.

(3) ساقطة من (ح) .

(4) كذا في جميع النسخ، والصواب صالحان، وهو الَّذي في النكت.

(5) (ح) و (ب) : معها.

(6) (ح) : يتزوج، وهو تحريف.

(7) انظر المدونة 2/ 146.

(8) بياض في (ب) .

(9) الزيادة من النكت، وهي ساقطة في جميع النسخ.

(10) يعني الحديث الَّذي أخرجه أبو داوود والترمذي وحسنه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، فإِن أبت فلا جواز عليها". انظر سنن أبي داوود 1/ 483 والترمذي بشرح عارضة الأحوذي 5/ 29.

(11) (ح) : المكاتب، وهو تحريف.

(12) انظر النكت ص 89.

(13) (ح) : وإنما قال في المرأة إذا قالت وما وكلت، وفي (أ) و (ب) : وإنما قال في الكتاب في المرأة إذا قالت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت