طالق أنت طالق [نسقًا] [1] يلزمه الثلاث، وإذا أسلمت المجوسية فأسلم زوجها مكانها لا يكون أحق بها، فلم يجعل [2] للنسق هنا حكمًا؛ لأن باب الطلاق باب الحظر [3] ، وباب النكاح باب إباحة، والإِباحة لا تكون إلا باغيا [4] الأشياء، وذلك هنا إذا أسلما معا. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.
تنبيه: قال بعض حذاق المشائخ: هذا غير صحيح؛ لأن النسق الملاحظ هنا و [في] [5] كتاب الغصب في مسألة الفص [6] ونحوه يجري مجرى الاستثناء، والاستثناء شرطه أن يكون في [كلام] (5) متكلم واحد لا اثنين، والنسق الذي أراد أن يعارض به من اثنين، فأين المقام من المقام؟
340 -وإنما قالوا في المرأة تتزوج بدنانير، ثم يعطيها [الزوج] (5) فيها عوضًا فيستحق أنها ترجع بقيمة العوض، ولا ترجع بالدنانير، بمنزلة ما لو [7] تزوجها به، ولو اشترى سلعة بدنانير ثم أعطى فيها عوضًا، ثم استحق فإِنه يرجع بالدنانير؛ لأن النكاح قد تظهر [8] فيه التسمية في العلانية، ويكون في السر غير ذلك، وليس البيع كذلك. ألا ترى لو تزوجها بثلاثين دينارًا، عشرة منها نقدًا، وعشرة إلى أجل، وسكتا [9] عن العشرة الثالثة، فالرواية أن العشرة المسكوت عنها ساقطة، ولو كان ذلك في البيع ما سقطت، وتكون حالة. وإنما [10] فارق النكاح البيع في هذا لما ذكرناه أن [11] فيه سرًّا وعلنًا، فأمره في غير ما وجه بخلاف البيوع.
(1) الزيادة من (ح) .
(2) في الأصل و (أ) : يحمل، وفي (ب) : فالحمل، وكلاهما تحريف.
(3) في الأصل: الحضر، وفي (ب) : الخطر، وهو تحريف.
(4) في الأصل و (أ) : غيا.
(5) ساقطة من (ح) .
(6) في الأصل: القص، وهو تصحيف.
(7) (ح) : ما لم، وهو تحريف.
(8) (ح) : تضمن، وهو تحريف.
(9) (ح) : وسكت.
(10) في جميع النسخ كتبت كلمة وإنما بخط كبير، وبلون مغاير معتبرة كبداية فرق جديد، والحقيقة أن الكلام تابع للفرق السابق.
(11) (ب) : هذا إنما ذكرناه لمن فيه، وهو تحريف.