فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 717

في لزوم الطلاق ممن [1] شك هل طلق أو لم [2] (يطلق) [3] ؛ لأن هذا لم يتيقن أمرًا، وكذلك لو [4] أنه تيقن بالحنث وشك في الحلف لأمرناه في الفتيا [5] بالطلاق لحصول إحدى جنبتي [6] الطلاق وهو الحنث، ولشكه [7] في الجنبة [8] الأخرى، ولذلك شبه في الكتاب من حلف فشك في الحنث بمن أيقن بالحنث [9] ولم يدر بأي يمين حلف، وذلك (في) [10] (حق) [11] كل يمين، كمن شك فلم يدر أحلف أو لم يحلف. قاله ابن محرز. (قال) [12] : وهذا [13] الذي ذكرت [14] على أصل البغداديين من أصحابنا، وهو اختيارهم فيمن شك في الحدث بعد حصول الطهارة.

تنبيه: [15] قد مر الفرق [16] بين تيقن العصمة والشك في الطلاق، وتيقن الطهارة والشك في الحدث في فروق كتاب الطهارة فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وبالله التوفيق [17] .

381 -وإنما اتهم بطلاق زوجته في المرض (في ميراث زوجته) [18] ولم يتهم في

(1) (ح) و (ب) : فمن وهو تحريف.

(2) (أ) أم لم.

(3) ساقطة في (أ) وفي (ح) يطلقها.

(4) (ح) : أو أنه. وهو تحريف.

(5) (ح) : الفتى وفي (ب) بالفتيا وهو تحريف.

(6) (ح) : جهتين وهو تحريف.

(7) (ح) : وشك.

(8) (ح) : الجهة.

(9) (أ) و (ب) : بالحدث.

(10) ساقطة من (ح) .

(11) ساقطة من (أ) و (ب) .

(12) ساقطة من الأصل.

(13) (ح) : وهو.

(14) (ح) : ذكره.

(15) في بقية النسخ قلت بدل تنبيه.

(16) راجع الفرق العشرين.

(17) (ب) : وبالله تعالى التوفيق.

(18) ساقطة في الأصل وفي (ح) : وفي ميراثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت