في لزوم الطلاق ممن [1] شك هل طلق أو لم [2] (يطلق) [3] ؛ لأن هذا لم يتيقن أمرًا، وكذلك لو [4] أنه تيقن بالحنث وشك في الحلف لأمرناه في الفتيا [5] بالطلاق لحصول إحدى جنبتي [6] الطلاق وهو الحنث، ولشكه [7] في الجنبة [8] الأخرى، ولذلك شبه في الكتاب من حلف فشك في الحنث بمن أيقن بالحنث [9] ولم يدر بأي يمين حلف، وذلك (في) [10] (حق) [11] كل يمين، كمن شك فلم يدر أحلف أو لم يحلف. قاله ابن محرز. (قال) [12] : وهذا [13] الذي ذكرت [14] على أصل البغداديين من أصحابنا، وهو اختيارهم فيمن شك في الحدث بعد حصول الطهارة.
تنبيه: [15] قد مر الفرق [16] بين تيقن العصمة والشك في الطلاق، وتيقن الطهارة والشك في الحدث في فروق كتاب الطهارة فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وبالله التوفيق [17] .
381 -وإنما اتهم بطلاق زوجته في المرض (في ميراث زوجته) [18] ولم يتهم في
(1) (ح) و (ب) : فمن وهو تحريف.
(2) (أ) أم لم.
(3) ساقطة في (أ) وفي (ح) يطلقها.
(4) (ح) : أو أنه. وهو تحريف.
(5) (ح) : الفتى وفي (ب) بالفتيا وهو تحريف.
(6) (ح) : جهتين وهو تحريف.
(7) (ح) : وشك.
(8) (ح) : الجهة.
(9) (أ) و (ب) : بالحدث.
(10) ساقطة من (ح) .
(11) ساقطة من (أ) و (ب) .
(12) ساقطة من الأصل.
(13) (ح) : وهو.
(14) (ح) : ذكره.
(15) في بقية النسخ قلت بدل تنبيه.
(16) راجع الفرق العشرين.
(17) (ب) : وبالله تعالى التوفيق.
(18) ساقطة في الأصل وفي (ح) : وفي ميراثه.