فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 717

سمى لها ما [1] تقضي فيه) [2] ، والتمليك [3] لها أن تقضي في جميعه وفي أبعاضه إذا كان مبهمًا، فكذلك تقضي فيه إذا سمى لها (أعداد) [4] الطلاق. قاله عبد الحميد. وأيضًا الذي قال (لها) [5] اختاري [6] تطليقتين قد قصرها [7] عليهما، فلم يكن لها أن تختار بعضهما: لأنه [8] خلاف شرطه. وإذا قال لها ملكتك في التطليقتين فقد ملكها التصرف فيهما بأن تقضي [9] فيهما جميعًا أو مفترقتين. قاله ابن محرز وعزاه لابن سحنون [10] .

390 -وإنما قالوا إذا خير زوجته فقالت قد اخترت نفسي إن (دخلتْ عليّ ضرتي إنها توقف فتختار أو ترد [11] ، وإذا قالت قد اخترت نفسي إن) (2) شاء فلان، أو قد فوضت [12] أمري إلى فلان أن ذلك لها، إن كان فلان حاضرًا أو قريب الغيبة على أحد القولين؛ لأن التقييد بمشيئة فلان تكون [13] فيه مصلحة للزوجين جميعًا، بخلاف التقييد بدخول الضرة، فإِنه لا مصلحة فيه، فلذلك كان جائزًا في تعليقها بمشيئة فلان، ولم يجز في تعليقها بدخول الضرة. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.

(1) (ب) : إنما.

(2) الزيادة من (ح) .

(3) (ب) : والتملك.

(4) ساقطة من (ب) .

(5) ساقطة من (ح) .

(6) (ح) : اختار.

(7) (ب) : من مصرها، وهو تحريف.

(8) في الأصل و (أ) : إلا أنه، وهو تحريف.

(9) في الأصل تقتضي، وهو تحريف.

(10) محمَّد بن سحنون، تفقه بأبيه: وسمع من ابن أبي حسان، وموسى بن معاوية، وعبد العزيز بن يحيى المدني وغيرهم. كان إمامًا في الفقه، ثقة، عالمًا بالآثار. ألف كتبًا كثيرة منها: المسند في الحديث، وكتابه الكبير المشهور، وكتابه في المعلمين، وأجوبته. توفي سنة 256 هـ. بمن ترجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك 4/ 204 - 221، ابن فرحون: الديباج 234 - 237، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 70.

(11) انظر المدونة 2/ 270.

(12) (ح) : فقد فوضت.

(13) (ح) : يكون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت