أيام الخيار وانقطعت عد بذلك مختارًا. والزوج لم يجعل له (بشرط) [1] الرجعة [2] فيطالبه بقبولها. قاله ابن يونس [3] : (وأيضًا لو تمادى على إمساكها حتى انقضت مدة الرجعة لبانت منه، بخلاف انقضاء أيام الخيار، فدل أن وطئه أضعف من وطء الخيار. قاله ابن يونس [4] .
393 -وإنما قالوا إذا قال المطلق (في) [5] الطلاق الرجعي لزوجته [6] إذا كان غدًا فقد راجعتك لم تكن رجعة، وإذا قال (قد) [7] كنت راجعتك بالأمس، كان ذلك رجعة [8] ، وفي كلا الموضعين هو إخبار عن رجعة؛ لأن تعليق [9] الرجعة بوقت يأتي محض ومحمد، والوعد في النكاح لا يجوز، والرجعة نكاح (فإِذا أخبر عن وقت [10] مضى، فليس بوعد، وإنما هو إخبار عن رجعة وقعت في العدة) [11] فكأنه قال قد راجعتك في الحال.
394 -وإنما قالوا إذا قال قد راجعتك، فقالت قد انقضت عدتي صدقت في الحال، وإن كان بعد ذلك نظر إلى المدة [12] ، فإِن كان مثلها تنقضي فيها [13] (العدة) [14] صدقت [15] ، وإن كانت لا تنقضي العدة في مثلها لم تصدق، وفي
(1) بياض في (ح) ، وفي بقية النسخ بشر، ولعل الصواب بشرط وأن الطاء ساقطة من النساخ.
(2) (ب) : للرجعة.
(3) في الأصل: قاله ابن يونس أيضًا.
(4) في الأصل: قاله ابن يونس أيضًا. وانظر الجامع جـ 3، ورقة 85 (و) و (ظ) .
(5) الزيادة من الأصل.
(6) (أ) و (ب) : لزمته، وهو تحريف.
(7) ساقطة من (ح) .
(8) هذا مقيد بما إذا كان ذلك الكلام والزوجة ما زالت في العدة. انظر المدونة 2/ 225.
(9) سائر النسخ تعلق، والمثبت من (ح) .
(10) المثبت من (ب) ، وفي (ح) وقته.
(11) ساقطة من الأصل و (أ) .
(12) (ح) : العدة، وهو تصحيف.
(13) المثبت من الأصل، وبقية النسخ: فيه.
(14) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(15) انظر المدونة 2/ 226, 227.