فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 717

[أتى] [1] على آخرهن، فإِن عليه أربع كفارات؛ لأنه أفرد كل واحدة منهن بالظهار ولم يشرك بينهن.

409 -وإنما قالوا: إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا، وأنت علي كظهر أمي لا ظهار عليه، وإذا قال: أنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثًا عليه الظهار إذا عادت إليه [2] ، مع أن الجميع ظهار واحد مع طلاق؛ لأن الظهار [3] لا يصح ولا يتوجه إلا بوجود حقيقته، وحقيقته تشبيه محلل بمحرم، ولا يلزم من الأجنبية؛ لأن معناه لا يوجد فيها، وإذا قال لامرأته: [أنت] (4) طالق ثلاثًا صارت أجنبية، فلا فرق بين ظهاره منها وبين غيرها، فلم يتوجه حينئذٍ [ظهار] [4] ، وإذا قال: أنت علي كظهر أمي فقد أوقع الظهار وهي زوجته) [5] فيلزمه [6] ذلك، [فإِذا حدث بعده طلاق لم يسقط] [7] ما قد ترتب عليه.

410 -وإنما قال في الكتاب: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق [8] ، وأنت علي كظهر أمي لا يلزمه ظهار، وإذا قال لها أنت طالق طالق طالق لزمه الثلاث؛ لأن الطلاق لما كان من جنس واحد [عد] [9] كأنه وقع في كلمة واحدة، ولا كذلك الظهار والطلاق فإنه لا يمكن جمعهما [10] في كلمة واحدة. قاله ابن أبي زيد رحمه الله.

411 -وإنما قال في الكتاب [11] في القائل لزوجته: أنت طالق ثلاثًا وأنت علي كظهر أمي ألا يلزمه الظهار، وإذا قال لأجنبية: أنت طالق إن تزوجتك وأنت

(1) ساقطة من (أ) .

(2) انظر المدونة 4/ 303، 304.

(3) (ح) : الطلاق، وهو تحريف.

(4) ساقطة من (ح) .

(5) سائر النسخ: وهي زوجة.

(6) في الأصل و (أ) : فيلزم.

(7) (ح) فإذا حنث بعد طلاق لم يزل به.

(8) في الأصل: أنت طالق طالق طالق.

(9) الزيادة من (ح) .

(10) (أ) : جميعها.

(11) انظر ج 2/ 303، 304.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت