فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 717

واحدة فيه كافية، ولا كذلك [1] المغصوبة، فإِنما [2] تعتبر فيها براءة الرحم وشرف [3] المستبرأة، فلذلك كان استبراؤها بثلاث حيض، وفيه نظر. وأيضًا الاستبراء هنا [4] ليس بقوة لبراءة الرحم، فأشبه استبراء الأمة.

423 -وإنما قال ابن القاسم: إذا تصادق [5] الزوجان على الغصب أن الولد لا ينتفي إلا بلعان [6] ، وإذا تصادقا على الزنى [فإِنه] [7] ينتفي بغير لعان [8] ؛ لأن الزانية لما [9] كانت تحد لإِقرارها بالزنى انتفت عنها التهمة، بخلاف التي أقرت بالغصب، فإِنها لا حد عليها فلم تصدق في دفع النسب. قاله في النكت [10] .

تنبيه: قالوا لورجعت التي أقرت بالزنى قبل حدها صارت مثل المقرة بالزنى [11] وصدقها زوجها.

424 -وإنما اختص الرجل باللعنة [12] والمرأة بالغضب [13] ؛ لأن قاعدة الشرع المجازاة على الفعل من جنسه، يشهد لذلك قوله تعالى: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى

(1) في الأصل: وليس كذلك.

(2) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: فإنا نعتبر.

(3) كذا في (أ) ، وفي الأصل: وشك، وفي (ح) : وسر.

(4) (ب) : منهما، وهو تحريف.

(5) في الأصل: تصادقا.

(6) انظر المدونة 2/ 340.

(7) ساقطة من الأصل، وفي (ب) : لا ينتفي.

(8) انظر المدونة 2/ 341.

(9) (ب) : ما، وهو تحريف.

(10) انظر ص 119.

(11) كذا في جميع افسخ، والصواب"بالغصب"ليستقيم الحكم، وهو الذي في النكت عقب كلامه في الفرق السابق، فالظاهر أن التنبيه مأخوذ من كلام عبد الحق. انظر النكت ص 120.

(12) (ح) باللعان، وهو تحريف.

(13) يعني في قوله تعالى في سورة النور آية 6 - 9 {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت