فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 717

أنه لا سكنى [1] وهو ظاهر المدونة [2] ونص ما في كتاب [3] ابن المواز وإذا اشترى دارا بدين فإِنها أحق بالسكنى؛ لأن ما اكتراه [4] الميت ليس بكامل، لما [5] يخشى من هدم الدار في أثناء المدة فينفسخ الكراء. قاله بعض متأخري [6] المشائخ. قلت: يريد لأن ضمان المنافع من رب الدار، وضمان الدار المشتراة بدين من مشتريها بالعقد الصحيح، إذا خلصت [7] له ولم يتعلق بها للبائع حق؛ لأن المشتري [8] لو مات كان البائع أسوة الغرماء، وفي شراء المنافع حق بائعها متعلق بها، إذ لا تقبض إلَّا شيئًا فشيئًا فهو أحق بها في الموت [9] . على نظر كثير من مشائخ المذهب، وإن كان الشيخ أبو الحسن اللخمي، (رحمه الله) [10] ، قال إن المكري لا يكون أحق في الموت، بل يباع لجميع الغرماء، وهو أحدهم، وإن لم يكن عليه غرماء بيع للمكري ولم يكن له أخذه، فانقطع بما ذكرنا [11] عن غير اللخمي إلحاق منافع الدار عن رقبتها المبتاعة بدين، والله أعلم.

تنبيهات: الأول: لما لم يقو هذا الفرق عند [الشيخ] [12] أبي محمد عبد الحق رد مسألة الكراء إلى مسألة الشراء، ومثله [13] في رواية أبي قرة [14]

(1) (ح) يسكن، وهو تحريف.

(2) انظر ج 2/ 110، 111 ونصها"فلا سكنى لها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقذ الكراء".

(3) في الأصل و (أ) : ونص في الكتاب، وفي (ب) : ونص في كتاب.

(4) (ب) : إكراه وهو تحريف.

(5) (ح) لا يخشى، وهو تحريف.

(6) (ح) : متأخر.

(7) في الأصل: خاصة، وهو تحريف.

(8) (ب) : المكتري، وهو تحريف.

(9) (ح) : المذهب، وهو تحريف.

(10) الزيادة في الأصل.

(11) (أ) و (ب) بما ذكر.

(12) الزيادة من الأصل.

(13) في الأصل، (أ) وشبه وفي (أ) وشبهه والمثبت (ح) .

(14) في (ح) أبي مرة، وفي (م) ابن مرة، وهو تصحيف. أبو محمد موسى أبو قرة بن طارق السكسكي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت