فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 717

بغير استبراء، وليس للمشتري أن يطأ الأمة التي لم يطأها سيدها حتى يستبريها [1] ؛ لأن النكاح أوسع من الملك، [فتصدق في باب النكاح، ولا تصدق في باب الملك] [2] ، ولا يصدق بائعها لتعلق [3] حق المشتري بالضمان، والعهدة على البائع، ولقوله عليه الصلاة والسلام، يوم سبي أوطاس:"ألا [لا] [4] توطأ حامل حتى تضع" [5] . وظاهره [6] وإن ادعت أنها حاضت حتى يعلم ذلك حقيقة بدليل، إما بشهادة النساء أو غير ذلك، وأما في النكاح فالله [7] تعالى [قد] (8) ائتمنهن على ذلك. [والله أعلم] [8] .

(1) انظر المدونة 2/ 352، 353.

(2) ساقطة من (أ) و (ب) .

(3) في الأصل: لعتق، وهو تحريف.

(4) ساقطة من (ح) .

(5) أخرجه أبو داوود في سننه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا في باب وطء السبايا 1/ 497. وقد ورد النهي عن وطء الحبالى في أحاديث رواها الإِمام أحمد في مسنده في مواضع عدة، والدارمي في سننه 2/ 227، والترمذي بشرح العارضة 7/ 59.

(6) في الأصل: وظاهر.

(7) (ح) : والله.

(8) الزيادة من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت