فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 717

جميعًا، وأن الغرماء لو تلف ذلك [المال] [1] لم يضمنوه، وكان حقهم باقيًا في ذمة الميت، حتى لو ظهر له على مال [2] آخر لأخذوه في ديونهم. قاله عبد الحق [وابن محرز] [3] .

تنبيهان -الأول: رد الإِمام أبو عبد الله بن عرفة [رحمه الله] [4] هذا الفرق بأن حق الغرماء أقوى، وما يسقط [5] معه يسقط [6] مع الأضعف [7] ولملزومية [8] التناقض إن كان على المفقود [دين] (3) . الثاني: قال سحنون: معنى مسألة المفقود أن للولد مالًا وإلا فهو تناقض. قلت: والظاهر ما قاله؛ لأنه إذا وجب للمساوي وهو الوارث اتباع ذمة مساويه [9] في مسألة المفقود، فأولى وأحرى أن يجب للمقدم وهو الغريم اتباع [ذمة تاليه] [10] [وهو تالي تاليه] (3) ، وهو الوارث فتأمله، وتعقب فضل قول سحنون بأنه لو كانت لهم أموال [11] [لم] [12] ينفق عليهم من مال أبيهم إلا أن يتأول بأنها ظهر الآن ثبوتها لهم.

465 -وإنما قالوا فيمن أنفق على صبي صغير له مال علم به المنفق أنه لا يرجع عليه إلا في ذلك المال خاصة [13] ، فإِن ذهب ذلك المال واستفاد غيره لم يكن له فيه شيء، واختلفوا فيمن أخذ سلفًا على مال له بموضع كذا فهلك

(1) الزيادة من (ح) .

(2) في الأصل: ظهر له على أحد مال آخر.

(3) ساقطة من (أ) و (ب) .

(4) ساقطة من الأصل.

(5) (ح) و (ب) : سقط.

(6) سائر النسخ سقط والمثبت من الأصل.

(7) (ب) : إلا ضعفاء.

(8) (ح) : وله لزومية.

(9) سائر النسخ مساوية، والمثبت من الأصل.

(10) بياض في (ح) .

(11) (أ) و (ب) : أموالهم.

(12) الزيادة من الأصل.

(13) انظر المدونة 2/ 192، 193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت