فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 717

إذا كانت بكرًا، ولو كانت بالغًا [1] ، لجهلها بمصالحها وعدم مخالطتها للناس، فيستصحب حكم الإِنفاق عليها إلى [أن] [2] يجب [3] على الزوج، وإنما تجب عليه بالدخول بها أو بالدعاء إليه [والله تعالى أعلم] [4] .

(1) في الأصل: بالغة.

(2) ساقطة من (أ) .

(3) (أ) و (ب) : تجب.

(4) ساقطة من الأصل و (ح) ، وفي (أ) : والله أَعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت