إذا كانت بكرًا، ولو كانت بالغًا [1] ، لجهلها بمصالحها وعدم مخالطتها للناس، فيستصحب حكم الإِنفاق عليها إلى [أن] [2] يجب [3] على الزوج، وإنما تجب عليه بالدخول بها أو بالدعاء إليه [والله تعالى أعلم] [4] .
(1) في الأصل: بالغة.
(2) ساقطة من (أ) .
(3) (أ) و (ب) : تجب.
(4) ساقطة من الأصل و (ح) ، وفي (أ) : والله أَعلم.