500 -وإنما بدئ [1] المدبر في الصحة على المبتل في المرض [2] ؛[لأن فعل الصحة أقوى من فعل المرض.
501 -وإنما دخل المدبر فيما علم به الميت وفي ما لم يعلم به ولا يدخل المبتل [3] في المرض] [4] [إلا فيما علم به الميت؛ لأن الموت قد يطول وقد تستفاد أموال، وأما المبتل في المرض] [5] فكأنه قصد إلى خروجه مما علم [6] به في الحين، والوصية تدخل فيما [علم ولا تدخل فيما] [7] لم يعلم [8] ؛ لأنها ضعيفة إذ له الرجوع فيها إجماعًا.
تنبيه: قال ابن يونس عن بعض فقهائه [9] إذا دبر وبتل في المرض في فور واحد جماعة عبيد تحاصوا عند ضيق الثلث فما [10] ناب المدبر في هذه المحاصة عتقوا فيه بالحصص وما ناب المبتلين عتقوا بالسهم.
502 -وإنما كان ولد الموصى بعتقها رقيقًا قبل موت سيدها، وبعده بمثابتها، وولد المدبرة بمثابتها مطلقا [11] ؛ لأن الموصى بعتقها لما كان له الرجوع فيها والتصرف [12] [فيها] [13] بالبيع والهبة [ونحوه] [14] ، وكان حالها لم يتغير عما كان عليه قبل الإِيصاء دل أن الذي جعل لها من الوصية أمر غير منعقد، وإنما ينعقد بالموت، فما ولدت قبل أن يُعقد فيها أمر الحرية [15] فرقيق كما هي
(1) في الأصل فدى، وهو تحريف.
(2) انظر المدونة 3/ 38.
(3) في الأصل: وفي ما لا يعلم ولم يدخل المبتل.
(4) ساقطة من (ح) .
(5) ساقطة في الأصل.
(6) في الأصل: يعلم.
(7) ساقطة من (ب) .
(8) في الأصل: فيما لا يعلم.
(9) (ح) : الفقهاء.
(10) (ح) : فيما.
(11) انظر المدونة 3/ 39.
(12) في الأصل: التغيير، وفي (أ) : التدبير.
(13) زيادة في الأصل.
(14) ساقطة من (ح) ، وبياض في (أ) و (ب) .
(15) في الأصل تعقد فيها حرية، وفي (أ) و (ب) : تعقد فيها أمد الحرية.