فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 717

به [1] إلا أن يقر بالوطء؛ لأن أم الولد [2] قد جعلها خزانة للولد [3] ، فإِذا أتت بولد لزمه إلا أن يدعي الاستبراء. قاله ابن يونس.

533 -وإنما يجب على الأب قيمة أمة ابنه بوطئه وإن لم تحمل [4] ، ولا تقوم الأمة المشتركة على واطئها [5] من الشريكين إلا أن تحمل [6] ؛ لأن الشريك لم تحرم عليه الأمة بوطء شريكه بخلاف الابن [7] ، فإِنها قد حرمت عليه فيتقي أن يغيب عليها [8] .

534 -وإنما قال ابن الماجشون وابن عبد الحاكم في الأب [9] يطأ أمة ابنه للابن التماسك إذا كان مأمونًا عليها، وليس لمن أحل [10] جاريته لرجل، فوطئها ذلك الرجل، أن يتماسك بها؛ لأن [11] المحلل فعل ذلك متعمدًا، فعوقب بأن لا تعود إليه، بخلاف الابن، فإِنه لم يبح وطء أمته للأب فيتقي عليها من ذلك، فإِن كان مأمونًا [12] عليها ردت عليه، ولا تخرج من يده إلا أن يشاء، كأحد الشريكين يطأ أمة بينهما. وأيظًا المحلل لا يؤمن [13] أن يحللها مرة أخرى؛ وأيضًا لوردت إليه لكان ذلك ذريعة إلى عارية [14] الفروج، يطأها المستعير ما بدا له [15] ثم يردها. قال جميع ذلك ابن يونس.

(1) ساقطة من الأصل.

(2) في الأصل: لأن الوطء و (أ) : لأن الولد، والأولى تحريف، والثانية سقط.

(3) في الأصل: خزانة الولد، وهو تحريف.

(4) انظر المدونة 3/ 51.

(5) (ب) : وطئها، وهو تحريف.

(6) انظر المدونة 3/ 62، 63.

(7) في الأصل: ابنه.

(8) في الأصل: عنها.

(9) (ب) : الابن، وهو تحريف.

(10) في الأصل: أجل، وهو تحريف.

(11) (ب) : فإن، وهو تحريف.

(12) في الأصل: مؤمنًا.

(13) (ب) : المحل يؤمن أن الخ. . . تحريف وسقط.

(14) في الأصل: إعادة.

(15) (ب) عابد الله، وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت