به [1] إلا أن يقر بالوطء؛ لأن أم الولد [2] قد جعلها خزانة للولد [3] ، فإِذا أتت بولد لزمه إلا أن يدعي الاستبراء. قاله ابن يونس.
533 -وإنما يجب على الأب قيمة أمة ابنه بوطئه وإن لم تحمل [4] ، ولا تقوم الأمة المشتركة على واطئها [5] من الشريكين إلا أن تحمل [6] ؛ لأن الشريك لم تحرم عليه الأمة بوطء شريكه بخلاف الابن [7] ، فإِنها قد حرمت عليه فيتقي أن يغيب عليها [8] .
534 -وإنما قال ابن الماجشون وابن عبد الحاكم في الأب [9] يطأ أمة ابنه للابن التماسك إذا كان مأمونًا عليها، وليس لمن أحل [10] جاريته لرجل، فوطئها ذلك الرجل، أن يتماسك بها؛ لأن [11] المحلل فعل ذلك متعمدًا، فعوقب بأن لا تعود إليه، بخلاف الابن، فإِنه لم يبح وطء أمته للأب فيتقي عليها من ذلك، فإِن كان مأمونًا [12] عليها ردت عليه، ولا تخرج من يده إلا أن يشاء، كأحد الشريكين يطأ أمة بينهما. وأيظًا المحلل لا يؤمن [13] أن يحللها مرة أخرى؛ وأيضًا لوردت إليه لكان ذلك ذريعة إلى عارية [14] الفروج، يطأها المستعير ما بدا له [15] ثم يردها. قال جميع ذلك ابن يونس.
(1) ساقطة من الأصل.
(2) في الأصل: لأن الوطء و (أ) : لأن الولد، والأولى تحريف، والثانية سقط.
(3) في الأصل: خزانة الولد، وهو تحريف.
(4) انظر المدونة 3/ 51.
(5) (ب) : وطئها، وهو تحريف.
(6) انظر المدونة 3/ 62، 63.
(7) في الأصل: ابنه.
(8) في الأصل: عنها.
(9) (ب) : الابن، وهو تحريف.
(10) في الأصل: أجل، وهو تحريف.
(11) (ب) : فإن، وهو تحريف.
(12) في الأصل: مؤمنًا.
(13) (ب) : المحل يؤمن أن الخ. . . تحريف وسقط.
(14) في الأصل: إعادة.
(15) (ب) عابد الله، وهو تحريف.