وقال [1] ابن قداح فيما أخبرني [2] عنه ثقة حين ذكرت له فتوى ابن عبد السلام: الله حسيبه [3] مرتين، وأخذه ابن عبد السلام من قولها في الحلي أخذًا أحرويًا، قال: لأن قطع الحلي يجوز، بخلاف الدينار ونحوه، قول [4] أبي حفص [5] يجوز في الدينار والحلي للضرورة.
554 -وإنما منع في المدونة [6] بيع ذهب وفضة بذهب وفضة [وأجاز في الشركة أن يخرج هذا ذهبًا وفضة، وهذا مثله من ذهب وفضة] [7] ، مع أن الشركة بيع في جميع [8] ما أخرج كل منهما، ولذا منع ابن القاسم شركة أحدهما بدنانير لآخر [9] بدراهم ولو تساوت قيمتاهما؛ لأن في البيع لما كان يختص كل منهما بما يأخذ من صاحبه قويت تهمة قصد كل واحد إلى أجود عوض صاحبه عنده [10] من مقابله في عوض صاحبه الملزومة للتفاضل [11] الموجب للمنع، والشركة لا اختصاص فيها، لضعف [12] اتهامهما، ولعدم [المبايعة] [13] الصريحة. قاله [14] ابن عرفة.
555 -وإنما منع في المدونة صرف جزء من دينار معين باقيه لبائعة وأجاز رهن المشاع؛ لأن المطلوب [15] في الرهن مطلق الحوز، [وفي الصرف
(1) في الأصل: قال.
(2) في الأصل: أخبر عنه.
(3) (ح) : حسيبه الله.
(4) سائر النسخ: قول.
(5) يعني ابن قداح.
(6) انظر جـ 3/ 99، 4/ 35.
(7) ساقطة من الأصل.
(8) (أ) و (ب) بعض.
(9) (ح) والآخر.
(10) (ح) عنه.
(11) (ح) التفاضل.
(12) (ح) بضعف، وفي (أ) و (ب) فضعف.
(13) ساقطة من (ب) .
(14) (أ) قال، وهو تحريف.
(15) (أ) المصلوب، وهو تحريف.