569 - [وإنما] [1] لم يعتبر الربا بين السيد وعبده على القول الشاذ، واعتبر المنع من بيع التفرقة بينهما [2] بلا خلاف، مع أن قياس جواز الربا [3] بينهما جواز التفرقة، وبيانه أن المعاملة في باب الربا ملزومة لاتحاد [4] المالك، وهو المطلوب في باب التفرقة، لأن العبد لو أرهقه [5] دين لبيع عليه، ولو كان ماله مال السيد [لزم بيع مال السيد] [6] فيما تعلق [7] بذمة المأذون، وهو باطل؛ لأن دين المأذون إنما يتعلق بماله أولًا ثم بذمته ثانيًا، لا بمال سيده اتفاقًا، ولا برقبته على المشهور، خلافًا لسحنون.
(1) بياض في (أ) .
(2) (ح) فيهما.
(3) (أ) : الزنا، وهو تصحيف.
(4) في الأصل: لاتخاذ، وهو تصحيف.
(5) (ح) : رهنه، وهو تحريف.
(6) ساقطة من (ح) .
(7) (ح) تعتق، وهو تحريف.