فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 717

الغريم ثم أعاده إليه في الوقت جاز؛ لأن الذي قبض منه دينه ثم أعاده إليه سلمًا [1] يتهمان أن يكونا أضمرا على ذلك، فيعد دفعه المال [لغوًا] [2] ، وقد رجع سلفًا بزيادة أو ضمانًا يجعل [3] في الأعلى والأدنى، [والله أعلم] [4] .

573 -وإنما حل أجل السلم بموت المسلم إليه، ولم يحل بموت المسلم؛ لأن الدين إنما كان مبقي في ذمته، وقد بطلت الذمة بالموت فوجب تعجيله من تركته، بخلاف موت المسلم.

574 -وإنما جعل في المدونة [5] البغال والحمير جنسًا واحدًا في السلم، فمنع سلم أحدهما في الآخر حتى (يتباينا) (2) ، وجعلهما في القسم جنسين لمنعه جمعهما [6] في القسم بالقرعة، ولولا أنهما جنسان [7] عنده ما منع من الجمع [8] ؛ إذ الجنس الواحد يجمع في قسم [9] القرعة؛ لأن الغرض في القسم رفعُ المخاطرة، فإذا كانت الحمير على حالتها تنقسم (والبغال على حالها تنقسم) (2) ، كان قسم ذلك على حدة أولى، وجعلها كالصنفين احتياطًا لئلا يدخل في التخاطر، وصيرها في السلم [10] كصنف واحد خيفة سلم الشيء في مثله [11] حتى يتباين أمرها بنيًا على الاحتياط في ذلك كله. قاله عبد الحق [12] .

تنبيه: هذا الفرق ضعيف جدًّا؛ لأنه قد جمع في القسم بين الثياب التي

(1) (ح) : سها، وهو تحريف.

(2) بياض في (ح) .

(3) في الأصل أو ضمان يجعل، وفي (ب) : وضمانًا بجعل، وكلاهما تحريف.

(4) ساقطة من الأصل.

(5) انظر جـ 3/ 174، 4/ 256.

(6) في الأصل و (أ) المنفعة جميعهما، وفي (ب) المنفعة جمعهما، وكلاهما تحريف.

(7) سائر النسخ: جنسين، والتصويب من الأصل.

(8) في الأصل: الجميع.

(9) سائر النسخ جنس، والتصويب من (ح) .

(10) (ح) وغيرها في السلم، وفي (ب) : وصير ما بالسلم، وكلاهما تحريف.

(11) (ح) : وفي مثله، وهو تحريف.

(12) انظر النكت والفروق ص 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت