الشراء إلا بالشرط [1] ، (وجعلوا) [2] من ابتاع [3] سيفًا عليه حلية أن الحلية داخلة في عقد الشراء بغير شرط؛ لأن السيف يدخل تحته النصل، والحلية المرتبطة به) [4] ، والنخل لا يدخل تحت مسماها التمر [5] ، ولا يدخل تحت لفظ العبد المال، ولا تحت القصيّل الخلفة. قاله عبد الحق [6] .
606 -وإنما اتفقوا [7] على جواز شراء القصيل على [الإِبهام] [8] ، ويحمل على الجذ [والجز] (4) في الحال، لا على [9] التبقية، واختلفوا في شراء التمر قبل بدو الصلاح مع الإِبهام بالجواز [10] والمنع؛ لأن العادة لم تجر في القصيل على التبقية، بخلاف الثمرة. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.
607 -وإنما قال ابن القاسم حوالة الأسواق تفيت غير الربع والعقار في البيع الفاسد، ولا تفيت الربع والعقار؛ لأن [11] الرباع (إنما) (2) يبتغي منها القنية، ولا يطلب النماء فيها بزيادة الأسواق ونقصانها، فلا تؤثر فيها، وما عدا ذلك من العروض إنما يبتغي للتجارة، ويطلب النماء فيها، فيعتبر [فيه (4) ] زيادة الأثمان ونقصانها [12] .
608 -وإنما قال في كتاب [13] محمد: يجوز لرب الدين أن يستعمل من عليه الدين فيما له عليه من الدين قبل الأجل، إذا كان العمل يسيرًا، ولا يجوز إن حل
(1) في الأصل: بغير شرط وفي (ب) إلا بشرط وكله بمعنى.
(2) ساقطة من الأصل.
(3) في الأصل: باع.
(4) ساقطة من (ح) .
(5) في الأصل و (ح) : الثمر، وهو تحريف.
(6) انظر النكت والفروق ص 149.
(7) في الأصل: اتفقا.
(8) بياض في (ح) .
(9) (ح) في، وهو تحريف.
(10) في الأصل في الجواز، وفي (ح) فالجواز.
(11) في الأصل: لأنها.
(12) هذا الفرق لعبد الحق في النكت ص 148 نقله المصنف بتصرف.
(13) المثبت من (ب) ، وسائر النسخ الكتاب محمد وهو خطأ.