(وقد) [1] أجمعت [2] الأمة [3] على بيع الجبة المحشوة وإن لم ير قطنها، ولا يجوز بيع قطنها مفردًا وهو محشو فيها.
تنبيه: قال ابن (أبي) [4] زمنين [5] : كان سحنون يضمن مسألة الأمة هذه ويقول: لا يجوز هذا البيع إلّا على وجه الضرور، (مثل أن يبيعها عليه السلطان في دين، وأكره [6] أن تباع على غير الضرورة) (4) ، لأن المبتاع ربما [7] احتاج (أن) (1) يضعن [8] بها فيتكلف للصبي المؤونة، ولا يدري قدرها، فذلك غرر. وقال أبو إسحاق: وما قاله [9] ابن القاسم صواب، وإنما أراد أنَّ الرضاع مضمون [على] (4) المشتري، وليس في عين (الأمة) [10] المبيعة؛ لأن كون الرضاع في عين الأمة المبيعة يؤدي إلى فساد البيع؛ لأن المشتري يصير غير قادر على التصرف فيها، وتصير محبوسة [عليه] [11] إلى فراغ الرضاع وهذا لا يجوز [12] .
610 -وإنما قال في الكتاب يبدأ في الأكرية (صاحب الدابة) (4) بالدفع، فكل ما مضى يوم أخذ [13] بمقداره من المكتري، وفي البيع لا يبدأ صاحب
(1) ساقطة من (ح) .
(2) في الأصل و (أ) اجتمعت.
(3) (ب) : الأئمة.
(4) ساقطة من الأصل.
(5) انظر مفيد الحكام ورقة 87 (و) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم د / 1730.
(6) سائر النسخ: فأكره، والمثبت من (ح) .
(7) (ح) : لما، وهو تحريف.
(8) كذا في الأصل و (ح) ، وفي (أ) و (ب) : يضمن: ولعل الصواب يظعن.
(9) في الأصل ما قاله بدون واو.
(10) ساقطة من (ب) .
(11) ساقطة من الأصل و (أ) .
(12) (أ) و (ب) : وهذا لا يجز، وهو تحريف.
(13) في الأصل: أخذه.