فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 717

بين أن يتماسك بجميع الثمن أويرد) [1] ، وليس للبائع أن (يلزمه) [2] إياها وإن حط عنه بعض الثمن؛ لأن ما ينوب الغش لا يتميز بخلاف الكذب. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.

642 -وإنما منع بعضهم أن يشتري هذه الغنم كل شاة بدرهم وهذه الثياب كل ثوب بدرهم إلا إذا عرف [3] عددها، وجوز أن يشتري هذه الصبرة كل قفيز [4] بدرهم؛ لأن الطعام وغيره من المكيل والموزون يباع جزافًا فجائز [5] بيعه على هذا الوجه الآخر؛ إذ [6] لم يخرجه عن الجزاف، ولا كذلك الثياب والشياه؛ لأن هذه لا يجوز بيعها جزافًا أو صبرة [7] ، ولا يخرجها تسمية ما لكل واحد عن الجزاف إذا لم يعرف عددها.

643 -وإنما منع ابن المواز من بيع الرقيق والبز كل رأس بدرهم وكل ثوب بدرهم، وأجاز أن يشتري كل ذراع بدرهم؛ لأن الدار [8] يجوز أن تباع [9] جزافًا بغير تبيين، فأشبهت الصبرة، والبز والرقيق لا يجوز بيعه جزافًا بغير عدد، فلم يجز بيعه كذلك؛ لأنه لا يخرج بتسميته من كل رأس ما يدفع [10] غرر الجزاف منها. قاله ابن محرز [11] .

644 -وإنما أجاز ابن القاسم [12] أن يكري الدابة على أن [لا] (1) تقبض إلى شهرين إذا لم ينقده، ومنع بيع السلعة على أن لا تقبض إلى أجل نقد أو لم

(1) ساقطة من الأصل.

(2) بياض في (ح) .

(3) (أ) و (ب) : عرفًا.

(4) في الأصل قفير وفي (أ) فقير وهو تحريف.

(5) (ح) و (ب) : فجاز.

(6) في جميع النسخ إذا والتصويب من (ح) .

(7) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ: ومصبرة.

(8) في (ح) الثياب والتصويب من بقية النسخ.

(9) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ: تشتري.

(10) (ح) تدفع.

(11) في الأصل: أبو محمد.

(12) انظر المدونة 3/ 423.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت