فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 717

فسخه وفواته [1] كبيع فاسد. ومن هنا تعلم أن ما أفتى به بعض فقهاء تلمسان من أصحابنا سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة من جواز بيع رطل من حناء بمثله إلى أجل باطل وخطأ، والله أعلم.

= ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 234، القاضي عياض: ترتيب المدارك 4/ 189، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 68.

(1) (ح) : فوته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت