647 -وإنما قال ابن القاسم [1] إذا أغمي على من له الخيار ينتظر، فإِن طال فسخه السلطان، وإذا غاب رب العرصة المقام فيها بناءً لغير ربها (فإِن) [2] للسلطان أن يأخذ للغائب النقض [3] بقيمته مقلوعًا؛ لأن الغيبة مظنة الطول، والإِغماء مظنة الزوال. قاله ابن يونس. وأيضًا البناء وجب للغائب، (فتركه تضييع له، وحفظ مال الغائب) [4] واجب.
648 -وإنما قال ابن القاسم [5] في الجنون ينظر السلطان، وفي الإِغماء يوقف، فإِن طال فسخ؛ لأن أمر الجنون يطول، فيحتاج إلى ناظر ينظر له في أموره، وهذا البيع منها (فيقدم) [6] من ينظر، وأما الإِغماء فالغالب من أمره عدم التمادي، فإِن تمادى تماديًا يضر بالبائع فالقاضي [7] يقوم لأجل [8] إزالة الضرر خاصة، وإزالته عن [9] هذا بأن يحل من هذا البيع.
649 -وإنما قال ابن القاسم [10] : إذا باع السلطان عبد مفلس [11] كان أعتقه فوجد مبتاعه عيبًا قديمًا علمه المفلس فكتمه، إن كان الآن مليًا غرم ثمنه من ماله، ولم يتبع الغرماء بشيء [12] ، وكان العبد حرًّا؛ إذ البيع الأول لم يتم حين رده بالعيب وقال أشهب: (لا عتق للعبد، وقال ابن القاسم: إذا ردت الأمة الراجعة [13] عليه بعيب ففيها المواضعة، وقال أشهب) [14] : لا مواضعة، فجعل
(1) انظر المدونة 3/ 227.
(2) الزيادة من (ح) .
(3) في الأصل النقص، وهو تحريف.
(4) ساقطة من (ب) .
(5) انظر المدونة 3/ 225، 227.
(6) بياض في (ب) .
(7) (أ) و (ب) : بالقاضي، تصحيف.
(8) في الأصل الأجل، وهو تحريف.
(9) في الأصل و (أ) و (ب) : على، والمثبت من (ح) .
(10) انظر المدونة 3/ 237، 238.
(11) (ح) المفلس.
(12) في سائر النسخ وإن لم ينتفع الغرماء بشيء، والتصويب من (ح) .
(13) (أ) و (ب) الرابعة، وهو تحريف.
(14) ساقطة من (ح) .