فيه إشكال ونزاع بين الخصمين واختلاف بين العلماء، فلذلك لم) [1] يقتصر في الفسخ على مجرد قول المشتري: فسخت أو نقضت أو رددت [2] حتى يتصل به حكم الحاكم، ولا كذلك إذا اطلعت [3] على رق زوجها، ولأجل ما ذكرناه لو اطلعت على (أن) [4] به برصًا فإِنه لا يفسخ بمجرد قولها؛ لأجل أن الرد بالبرص يفتقر إلى اجتهاد والله أعلم.
668 -وإنما قالوا في استحقاق الأقل من البيع إذا كان جملة عدد أن [5] البيع منعقد في الأكثر ويرجع المشتري بما استحق، ولم يقولوا في حكم العيب [6] بذلك، مع أنه جزء ذهب من المبيع [7] كما ذهب الجزء [8] بالاستحقاق، (لأن استحقاق) [9] ثوب من عشرة مثلًا لا يعيب الثياب الباقية ولا يزهد في المقصود منها، وإذا اشترى ثوبًا فوجد قطعًا أو خرقًا فإِن ذلك الجزء المذاهب وإن اختص بمحله، فإِنه [10] يسري [11] إلى جملة الثوب، وكأن العيب وجد في كل جزء منه، فصار المقصود من المبيع لم يحصل، فأشبه استحقاق الأكثر من العدد في المبيع، والله أعلم.
669 -وإنما قال في المدونة [12] يعفى للمشتري [13] (عن) [14] غرامة العيب (اليسير الحادث عنده وإن أثر نقصًا بشرط أن يكون النقص يسيرًا، ولا يعفى للبائع
(1) ساقطة من (أ) .
(2) (ح) : ورددت.
(3) سائر النسخ طلقت، والتصويب من (ح) .
(4) ساقطة من الأصل.
(5) (ح) أي، وهو تحريف.
(6) المثبت من (ح) ، وسائر النسخ: البيع.
(7) (ح) : البيع، وهو تحريف.
(8) في الأصل: جزء.
(9) ساقطة من (ح) ، مضافة في الهامش هكذا: لأن الاستحقاق.
(10) مكررة في الأصل.
(11) (ح) : يرد.
(12) انظر جـ 3/ 294.
(13) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ: المشتري.
(14) ساقطة من (ح) .