بإِمضاء البيع [1] لم يجبر على الشركة. قال: والأظهر أنه إنما ثبتت [2] له في الشركة قيمة ما لصاحبه أن يخرج عنه الأخذ بدفع قيمته إليه، فلما كان في الاستحقاق له دفع قيمة الصبغ ليخرجه (شارك عند الإباية به؛ وفي مسألة العيب [3] ليس البائع [4] دفع قيمة الصبغ) [5] ليخرجه عنه، فلم يثبت للصبغ (قيمة) [6] بانفراده، وليس للمشتري رد الثوب [7] بالعيب ناقصًا (عما اشتراه، فلو شاركه بقيمة الصبغ، وكان أكثر مما زاد على قيمة الثوب، كان قدره ناقصًا) (6) بالنقص الذي أحدثه الصبغ ولم يرد إليه ذلك الصبغ، فلذا أجبره [8] بالنقص وشاركه بما زاد.
699 -وإنما قال ابن القاسم في المدونة، وهو قول أصبغ أيضًا، في العامل بالقراض يصبغ الثوب من عنده (فلم) (6) يود [9] رب المال ما صبغه [به] (5) أنه يكون شريكًا بما ودي، وقال في الاستحقاق: يكون شريكًا بقيمة الصبغ وفي العيب بما زاد؛ لأن في القراض مأذون [10] له في تنمية المال فكأنه صبغه بإِذن ربه ولصبغه حصة في ثمن السلعة، والله أعلم.
700 -وإنما قالوا أن من دفع ثوبًا إلى صباغ فأخطا فصبغه [11] غير ما أمر ربه [12] واعترف الصباغ [13] بذلك أن له أن يعطى قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه أو يضمنه
(1) في الأصل: العيب، وهو تحريف.
(2) (ح) : ثبت.
(3) في الأصل البيع، وهو تحريف.
(4) كذا في الأصل و (أ) و (ب) ، ولعل الصواب: للبائع.
(5) ساقطة من (ح) .
(6) ساقطة من الأصل.
(7) في الأصل الثمن، وهو تحريف.
(8) (ح) فإذا حيزه، وهو تحريف.
(9) (ح) : يرد، وهو تحريف.
(10) كذا في جميع النسخ عدا (ح) : لأن القراض مأذون إلخ. ولعل الأنسب لأنه في القراض إلخ ..
(11) في الأصل في صبغه، وفي (ب) : صبغه.
(12) (ب) : غير ما أمر به، وهو تحريف.
(13) في الأصل الصابغ.