العقود والمكاتيب [1] ، وقامت البينة للطالب قويت حجته واكتفى بالبينة عن [2] إحلافه، بخلاف سائر المنقولات التي يخفى وجه انتقالها ويقل حرص الناس على المشاحة في كتب الوثائق فيها فتوجهت اليمين لذلك.
تنبيه: قال بعض المتأخرين: وهذا إذا استحقت من يد غير غاصب، وأما إن استحقت من يد غاصب فلا يمين على مستحقها إذا ثبت ملكه [3] لها، [والله أعلم] [4] .
(1) (ح) : المكاتب.
(2) في الأصل و (ب) : على.
(3) (ح) : ملكها.
(4) الزيادة من الأصل.