فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 717

العقود والمكاتيب [1] ، وقامت البينة للطالب قويت حجته واكتفى بالبينة عن [2] إحلافه، بخلاف سائر المنقولات التي يخفى وجه انتقالها ويقل حرص الناس على المشاحة في كتب الوثائق فيها فتوجهت اليمين لذلك.

تنبيه: قال بعض المتأخرين: وهذا إذا استحقت من يد غير غاصب، وأما إن استحقت من يد غاصب فلا يمين على مستحقها إذا ثبت ملكه [3] لها، [والله أعلم] [4] .

(1) (ح) : المكاتب.

(2) في الأصل و (ب) : على.

(3) (ح) : ملكها.

(4) الزيادة من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت